للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ)؛ ليَخرج ما هو مستعدٌّ للخروج، (وَيَكُونُ ثَمَّ)، بفتحِ الثاءِ المثلَّثةِ، أي: هناك (بَخُورٌ)، بوزنِ «رسول»؛ دفعًا للتأذِّي برائحةِ الخارجِ.

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ إِذَنْ)؛ ليَدفعَ ما يَخرج بالعصرِ.

(وَيَلُفُّ) الغاسلُ بعدَ ذلك (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، يُنَجِّيهِ) أي: يَمسح فرجَه (بِهَا، وَيَغْسِلُ) وجوبًا (مَا عَلَيْهِ) أي: ما على بَدنِ الميتِ (مِنْ نَجَاسَةٍ)؛ لأنَّ المقصودَ بغَسلِه (١) تطهيرُه حسَبَ الإمكانِ، وظاهرُه: ولو بالمَخرجِ، فلا يُجزِئ فيها الاستجمارُ.

(ثُمَّ يَنْوِي) الغاسلُ (غُسْلَهُ)؛ لأنَّه طهارةٌ تعبديَّةٌ، أَشبه (٢) غسلَ الجنابةِ.

(وَيُسَمِّي) وجوبًا، وتَسقط سهوًا؛ كغسلِ الحيِّ.

(وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ) أي: الميتِ ثلاثًا، (وَيُوَضِّئُهُ نَدْبًا) وضوءًا (٣) كاملًا؛ لحديثِ أُمِّ عطيَّةَ مرفوعًا في غسلِ ابنتِه: «ابْدَأْنَ بمَيامِنِها ومَواضِعِ الوضوءِ منها» رَواه الجماعةُ (٤).

(وَلَا يُدْخِلُ) غاسلٌ (مَاءً فَمَهُ، وَلَا أَنْفَهُ (٥)) أي: الميتِ (٦)؛ خَشيةَ تحريكِ النَّجاسةِ بدخولِ الماءِ إلى جوفِه، (بَلْ) يُدخِل غاسلٌ (إِصْبَعَيْهِ)؛ إبهامَه وسبَّابتَه (بِخِرْقَةٍ) عليهما، (خَشِنَةٍ، مَبْلُولَةٍ بِمَاءٍ بَيْنَ شَفَتَيْهِ) أي: الميتِ، (فَيَمْسَحُ) بها


(١) في (د): من غسله.
(٢) في (ب): أشبهت.
(٣) قوله: (وضوءًا) سقط من (أ) و (س) و (د).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)، وأحمد (٢٧٣٠٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي (١٨٨٤)، وابن ماجه (١٤٥٩).
(٥) في (ب) و (ع): وأنفه.
(٦) قوله: (أي: الميت) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>