للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِهِ بِرَحْمَتِكِ عَذَابَ الجَحِيمِ)؛ لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «السِّقْطُ يُصلَّى عليه، ويُدعى (١) لوالدَيه بالمغفرةِ والرَّحمةِ»، وفي لفظٍ: «بالعافية والرَّحمة» رَواهما أحمدُ (٢)، وإنَّما عُدِل عن الدُّعاء له بالمغفرة إلى الدُّعاء لوالدَيه بذلك؛ لأنَّه شافعٌ غيرُ مشفوعٍ فيه، ولم يَجرِ عليه قلمٌ.

وإن لم يُعلم إسلامُ والدَيه؛ دعَا لمَوالِيه.

(وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا) ولا يَدعو، ولا يَتشهَّد، ولا يُسبِّح، (وَيُسَلِّمُ) تسليمةً (وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، نصًّا؛ لأنَّه أَشبهُ بالحال، وأكثرُ ما رُوي في التَّسليم (٣)، ويَجوز تِلقاءَ وجهِه، وثانيةٌ (٤).

وسُنَّ وقوفُه حتى تُرفَع (٥).


(١) في (ب): ويدعو.
(٢) أخرجه أحمد (١٨١٧٤، ١٨١٨١)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، وصححه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والألباني. ينظر: زاد المعاد ١/ ٤٩٣، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٨، إرواء الغليل ٣/ ١٦٩.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٧، زاد المسافر ٢/ ٣٠٤.
قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٩٢): (قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: «لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه»، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت). أثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٦٤٥٠)، وابن أبي شيبة (١١٤٩١)، وأحمد في مسائل أبي داود (١٠٣٢)، وغيرهم، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (٦٤٤٤)، وابن أبي شيبة (١١٤٩٣)، وغيرهما بسند لا بأس بإسناده. وأثر أبي هريرة : أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٨٤). وأثر واثلة : أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٠٥)، وأحمد في مسائل أبي داود (ص ٢١٨)، وإسناده صحيح. وأثر ابن أبي أوفى : أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (١٠٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٨٦)، وفيه ضعف. ولم نقف على أثر زيد بن ثابت .
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ويجوز) أي: التسليم، و (ثانية) أي: وتسليمة ثانية. انتهى تقرير.
(٥) في (ب): ترتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>