(٢) أخرجه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، وصححه النووي، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع ٥/ ٣٢٠، أحكام الجنائز (ص ١٦٧). كتب على هامش (ع): ويكره الذبح عند القبور، والأكل منه، لخبر أنس: «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه: الصدقة عند القبر، فإنه محدث وفيه رياء، والله أعلم. (٣) ينظر: شرح مسلم ٧/ ٤٧. (٤) قوله: (لقوله ﷺ: «كنت نهيتكم») إلى هنا سقط من (أ). والحديث أخرجه مسلم (٩٧٧)، والترمذي (١٠٥٤). (٥) كتب على هامش (ع): روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ لعن زوَّارات القبور»، والله تعالى أعلم. (٦) في (أ) و (س): قبر.