للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكُرِهَ لَهُمْ) أي: لأهلِ الميتِ (فِعْلُهُ) أي: الطعامِ (لِلنَّاسِ)؛ لِما روَى أحمدُ عن جريرٍ قال: «كنَّا نَعُدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ، وصُنعَ الطَّعامِ بعدَ دفنِه مِنْ النِّياحةِ»، وإسنادُه (١) ثِقاتٌ (٢).

(وَتُسَنُّ زِيَارَةُ قُبُورٍ)، حكاه النَّوويُّ إجماعًا (٣)؛ لقولِه : «كنتُ نَهَيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها» رَواه مسلمٌ، والتِّرمذيُّ وزادَ: «فإنَّها تُذكِّر الآخرةَ» (٤).

وسُنَّ أن يَقِف زائرٌ أمامَه قريبًا منه؛ كزيارته في حياته.

(لِغَيْرِ نِسَاءٍ)، فتُكره لهنَّ زيارتُها (٥)، غيرَ قبرِه ، وقبرَيْ (٦) صاحبَيه .


(١) في (ب): وإسناد.
(٢) أخرجه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، وصححه النووي، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع ٥/ ٣٢٠، أحكام الجنائز (ص ١٦٧).
كتب على هامش (ع): ويكره الذبح عند القبور، والأكل منه، لخبر أنس: «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه: الصدقة عند القبر، فإنه محدث وفيه رياء، والله أعلم.
(٣) ينظر: شرح مسلم ٧/ ٤٧.
(٤) قوله: (لقوله : «كنت نهيتكم») إلى هنا سقط من (أ). والحديث أخرجه مسلم (٩٧٧)، والترمذي (١٠٥٤).
(٥) كتب على هامش (ع): روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة: «أن رسول الله لعن زوَّارات القبور»، والله تعالى أعلم.
(٦) في (أ) و (س): قبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>