كتب على هامش (ع): ولهذا رجع أحمد عن الكراهة، قال أبو بكر: لكن قال السامريُّ: يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمها. شرح إقناع. (٢) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٥. (٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ٨٥. (٤) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ١٣٨: (لا يستحب القرب للنبي ﷺ، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به)، وقال: (وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: علي ابن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين، كان أقدم من الجنيد وأدرك أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده). (٥) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٣١٧)، وأحمد (١٧٥١)، وأبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه الحاكم وابن السكن، وحسنه الألباني. ينظر: أحكام الجنائز (ص ١٦٨). كتب على هامش (ع): وينوي فعل ذلك (لا لمن يجتمع عندهم، فيكره)، قال في شرحه: لأنه معونة على فعل مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، نقل المروذي عن أحمد: هو من أفعال الجاهلية وأنكره شديدًا، ولأحمد وغيره: [كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة]، (قال الموفق وغيره) كالشارح: (إلا من حاجة) تدعو إلى فعلهم الطعام للناس، (كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم) عادة (إلا أن يطعموه) فيصنعون ما يطعمونه له، (ويكره الأكل من طعامهم، قاله في النظم، وإن كان من التركة وفي الورثة محجورًا عليه)، [أو من لم يأذن (حرم فعله]، و) حرم (الأكل منه)؛ لأنه تصرف في مال المحجور عليه أو مال الغير بغير إذنه. اه. إقناع مع شرحه.