للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) معًا، أو واحدًا بعدَ واحدٍ قبلَ أن يَبلى السَّابقُ (فِي قَبْرٍ) واحدٍ؛ لأنَّه كان يَدفن كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمرَّ فعلُ أصحابِه ومَن بعدَهم.

وإن حفَر فوجَد عظامَ ميتٍ؛ دفَنها وحفَر في مكانٍ آخرَ.

(بِلَا ضَرُورَةٍ)؛ ككثرةِ المَوتى، وقلَّةِ مَنْ يَدفنهم، وخوفِ الفسادِ عليهم، فيَجوز دفنُ أكثرَ؛ لقولِه يوم أُحدٍ: «ادْفِنُوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ» رَواه النَّسائيُّ (١).

ويُقدَّم الأفضلُ للقِبلةِ، وتَقدَّم (٢).

(وَ) حيثُ دُفِن اثنان معًا للضَّرورة فإنَّه (يُجْعَلُ)، بالبناء للمفعول، (بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ)؛ ليصيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّه في قبرٍ منفرِدٍ.

وكُرِه دفنٌ عندَ طلوعِ الشمسِ (٣) وغروبِها، ويَجوز ليلًا.

(وَتُسَنُّ القِرَاءَةُ عِنْدَهُ) أي: القبرِ؛ لِما روَى أنسٌ مرفوعًا قال: «مَنْ دخَل المقابرَ فقرأ فيها يَس؛ خُفِّف عنهم يومئذٍ، وكان له بعَدَدِهم حسناتٌ» (٤)، وصحَّ


(١) أخرجه أحمد (١٦٢٥١)، وأبو داود (٣٢١٥)، والنسائي (٢٠١١)، وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠١٤، أحكام الجنائز ص ١٤٣.
(٢) كتب على هامش (ع): ويستحب جمع الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم، قريبًا من الشهداء والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة، ولو وصى أن يدفن في ملكه؛ دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة؛ قدم، ثم يقرع، وإن ماتت ذمية حامل من مسلم؛ دفنها مسلم وحدها، فإن تعذر دفنها وحدها، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر، وظهرها للقبلة، والله تعالى أعلم.
(٣) في (أ) و (س) و (د): شمس.
(٤) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٨/ ١١٩)، فيه أيوب بن مدرك، قال الألباني: (متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: كذاب، وفي رواية: كان يكذب). ينظر: الضعيفة (١٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>