(٢) أخرجه مسلم (٩٧٠). وقوله: (لاصقه أو لا؛ لقول جابر: نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه رواه مسلم) سقط من (أ). (٣) زيد في (ك): ولو بلا نعل. (٤) في (أ): أو توطأ. والحديث: أخرجه أحمد (١٤١٤٨)، والترمذي (١٠٥٢)، وقال: (حسن صحيح)، قال ابن حجر: (هو في مسلم بدون الكتابة وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٥. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (فتخلص) أي: تنفذ إلى جلده. انتهى تقرير. (٦) في (ب): قبره. (٧) أخرجه مسلم (٩٧١). (٨) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٤٤)، من حديث عمرو ابن حزم ﵁، وأخرجه النسائي (٢٠٤٥)، بلفظ: «لا تقعدوا على القبور»، وصحح إسناده الذهبي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، الفتح ٣/ ٢٢٥. (٩) كتب على هامش (ع): قوله: (وشوك … ) إلخ، وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، والله أعلم. [العلامة السفاريني].