للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءٌ (١) لاصَقَه أو لا؛ لقولِ جابرٍ: «نهَى النبيُّ أن يُجصَّص القبرُ، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه» رَواه مسلمٌ (٢).

(وَ) تُكرَه (الكِتَابَةُ، وَالجُلُوسُ وَالوَطْءُ عَلَيْهِ (٣))؛ لِما روَى التِّرمذيُّ، وصحَّحه مِنْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: «نهَى أن تُجصَّص القبورُ، وأن يُكتبَ عليها، وأن تُوطأَ» (٤)، وروَى مسلمٌ عن أَبي هريرةَ مرفوعًا: «لَأَنْ يَجلسَ أَحدُكم على جمرةٍ، فتُحرِقَ ثيابه، فتَخلُصَ (٥) إلى جِلدِه، خيرٌ مِنْ أن يَجلسَ على قبرٍ (٦)» (٧).

(وَ) يُكرَه (الاتِّكَاءُ إِلَيْهِ)؛ لِما روَى أحمدُ: أنَّ النبيَّ رأى عمرَو بنَ حزمٍ مُتَّكئًا على قبرٍ، فقال: «لا تُؤذِه» (٨).

(وَ) كُرِه (مَشْيٌ بِنَعْلٍ) لا خُفٍّ (فِي مَقْبَرَةٍ بِلَا حَاجَةٍ)؛ كنجاسةٍ، وشوكٍ (٩).


(١) قوله: (سواء) سقط من (أ) و (س).
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٠). وقوله: (لاصقه أو لا؛ لقول جابر: نهى النبي أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه رواه مسلم) سقط من (أ).
(٣) زيد في (ك): ولو بلا نعل.
(٤) في (أ): أو توطأ.
والحديث: أخرجه أحمد (١٤١٤٨)، والترمذي (١٠٥٢)، وقال: (حسن صحيح)، قال ابن حجر: (هو في مسلم بدون الكتابة وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٥.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (فتخلص) أي: تنفذ إلى جلده. انتهى تقرير.
(٦) في (ب): قبره.
(٧) أخرجه مسلم (٩٧١).
(٨) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٤٤)، من حديث عمرو ابن حزم ، وأخرجه النسائي (٢٠٤٥)، بلفظ: «لا تقعدوا على القبور»، وصحح إسناده الذهبي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، الفتح ٣/ ٢٢٥.
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (وشوك … ) إلخ، وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>