للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرآنٌ أو غيرُه.

ولو اتَّخذ لنفسِه عدَّةَ خواتيمَ؛ لم تَسقط الزَّكاةُ فيما خرَج عن العادة، إلّا أن يتَّخذ ذلك لولدِه أو عبدِه.

(وَ) يُباح له (قَبِيعَةُ سَيْفٍ) وهي: ما يُجعل على طرفِ القبضةِ، قال أنسٌ: «كانت قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ فضَّةً» (١).

(وَ) يُباح له (حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ)، وهي ما يُشَدُّ به الوسَطُ، وتُسمِّيها العامَّةُ: حِياصةً، واتَّخذ الصَّحابة المناطق محلَّاةً بالفضَّة (٢).

(وَ) يُباحُ (نَحْوُهَا (٣)) أي: المذكوراتِ؛ كحِليةِ جَوشَنٍ (٤) وخَوذةٍ (٥) وخُفٍّ


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٨٥)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٤)، والدارمي (٢٥٠١) والطحاوي (١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٧٠)، عن أنس . وأخرجه أبو داود (٢٥٨٦)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٥)، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا، ورجَّح أكثر الأئمَّة الرِّواية المرسلة، ورجَّح الترمذيّ الرواية الموصولة، وقوَّاها ابن القيِّم، وصحَّحها الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٨٥، الإرواء ٣/ ٣٠٥.
(٢) قال الحافظ في الدراية ٢/ ٢٢٢ عن الآثار في حلية المنطقة وغيرها: (وأما المنطقة فلم أره، لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة: أن النبي كانت له منطقة من أديم منشور ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة، وروى الواقدي في المغازي: أن عاصم بن ثابت جاء يوم أحد بمنطقة فيها خمسون دينارًا وجدها في العسكر، فشدها على حقويه من تحت ثيابه، فنفله رسول الله ذلك)، ونحوه ذكر الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٣٤.
وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠٥٤٧)، عن حجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء وحمادًا وإبراهيم، عن القدح المفضض، والسيف المحلى، والمنطقة المحلاة، وإذا جمعته فكان فيه مائتا درهم، أزكيه؟ قالوا: «لا». وفيه ما يدل على اتخاذهم المناطق المحلاة.
(٣) قوله: (ويباح نحوها) هو في (أ) و (س): ونحوها.
(٤) كتب على هامش (د): الجوشن هو الدرع، والخوذة هي البيضة، والران شيء يلبس تحت الخف.
(٥) كتب فوقها في (ب): وهي البيضة، أي: الطاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>