(٢) قال الحافظ في الدراية ٢/ ٢٢٢ عن الآثار في حلية المنطقة وغيرها: (وأما المنطقة فلم أره، لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة: أن النبي ﷺ كانت له منطقة من أديم منشور ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة، وروى الواقدي في المغازي: أن عاصم بن ثابت جاء يوم أحد بمنطقة فيها خمسون دينارًا وجدها في العسكر، فشدها على حقويه من تحت ثيابه، فنفله رسول الله ﷺ ذلك)، ونحوه ذكر الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٣٤. وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠٥٤٧)، عن حجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء وحمادًا وإبراهيم، عن القدح المفضض، والسيف المحلى، والمنطقة المحلاة، وإذا جمعته فكان فيه مائتا درهم، أزكيه؟ قالوا: «لا». وفيه ما يدل على اتخاذهم المناطق المحلاة. (٣) قوله: (ويباح نحوها) هو في (أ) و (س): ونحوها. (٤) كتب على هامش (د): الجوشن هو الدرع، والخوذة هي البيضة، والران شيء يلبس تحت الخف. (٥) كتب فوقها في (ب): وهي البيضة، أي: الطاسة.