للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُلم مِنْ قوله: «فقط»: أنَّها لا تُجزِئ قبلَهما؛ لقولِه : «أَغْنُوهم عن الطَّلب في هذا اليومِ» (١)، ومتى قدَّمها بالزَّمن الكثيرِ فاتَ الإغناءُ المذكورُ.

(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مُضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أَفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أوَّلَ البابِ.

(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ.

(وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُ) ها (عَنْهُ) أي: عن يومِ العيدِ؛ لمخالَفةِ (٢) أمرِه بقوله: «أَغنُوهم في هذا اليومِ» رَواه الدارَقُطنيُّ.

(وَيَقْضِي) ها مؤخِّرُها بعدَ يومِ العيدِ؛ لبقائِها في ذمَّتِه.

(وَالوَاجِبُ) في الفطرةِ عن كلِّ شخصٍ: (صَاعٌ (٣))، أربعةُ أمدادٍ، وتَقدَّم في الغسلِ (٤)، مِنْ (بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ)، أو دَقيقِهما (٥)، أو سَوِيقِهما، (أَوْ) صاعٌ مِنْ (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ (٦)، أَوْ أَقِطٍ) يُعمل مِنْ اللَّبنِ المَخِيضِ (٧)؛ لقولِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ: «كنَّا نُخرِج زكاةَ الفطرِ إذْ كان فِينا رسولُ اللهِ صاعًا مِنْ طعامٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ


(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٣١٩)، والدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٣٩)، عن ابن عمر مرفوعًا، وفيه أبو مَعشَر نَجِيح بن عبد الرحمن وهو ضعيفٌ، وضعف الحديثَ البيهقيُّ وابن حجر والألباني. ينظر: بلوغ المرام (٦٢٨)، الإرواء ٣/ ٣٣٢.
(٢) في (أ) و (س) و (ك): لمخالفته.
(٣) كتب على هامش (ع): صاعه : أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الخلقة، وحكمته: كفاية فقير أيام عيد. ش منتهى.
(٤) ١/ ١٩٤.
(٥) كتب على هامش (ع): ولو بلا نخلٍ. منتهى.
(٦) كتب على هامش (ع): وهل يجزئ عن التمر رطب، وعن الزبيب عنب؟ مرعي. الظاهر: يجزئ إذا زاد على الصاع بحيث إنه إذا جف ويبس لا ينقص عن الصاع، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٧) كتب على هامش (ع): وهل يجزئ الكشك؟. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>