للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زبيبٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ» متَّفق عليه (١).

والأفضلُ: تمرٌ، فزَبيبٌ، فبُرٌّ، فأنفعُ، فشَعيرٌ، فدَقيقُهما، فسَوِيقُهما، فأَقِطٌ (٢).

(فَإِنْ عُدِمَتِ) الخمسةُ المذكورةُ؛ (أَجْزَأَ مَا يُقْتَاتُ مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ)؛ كذُرَةٍ، ودُخنٍ، وأَرُزٍّ، وعَدَسٍ، وتِينٍ يابسٍ.

و (لَا) يُجزِئ (خُبْزٌ)؛ لخروجِه عن الكَيلِ والادِّخارِ.

(وَلَا) يُجزِئ (مَعِيبٌ)؛ كمسوِّسٍ، ومَبلولٍ (٣)، وقديمٍ تَغيَّر طعمُه.

وكذا مختلِطٌ بكثيرٍ ممَّا لا يُجزِئ، فإن قلَّ؛ زادَ بقَدْرِ ما يَكون المصفَّى صاعًا، وكان ابنُ سِيرينَ يُحبُّ أن يُنقَّى الطعامُ، قال أحمدُ: وهو أَحبُّ إليَّ (٤).

(وَلَا) يُجزِئ إخراجُ (القِيمَةِ)؛ كالزَّكاة.

(وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ وَاحِدٍ) مِنْ أهلِ الزَّكاةِ (مَا) أي: فطرةً واجبةً (عَلَى جَمَاعَةٍ، كَعَكْسِهِ)، بأن يُعطى الجماعةُ ما على واحدٍ، والأفضلُ أنْ لا يَنقص مُعطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصفِ صاعٍ مِنْ غيره.

وإذا دفَعها إلى مستحقِّها، فأَخرَجها آخذُها إلى دافعِها؛ جازَ، ما (٥) لم يَكُنْ حيلةً (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
(٢) كتب على هامش (ع): أو يخرج صاع مجموع من ذلك، نص عليه أحمد. ش منتهى.
(٣) كتب على هامش (ع): لأن الماء ينفخه مثل البرغل؛ لأنه معلوم أنه ينتفخ، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧.
(٥) في (ب): إن.
(٦) كتب على هامش (ع): أو جمعت الصدقة عند الإمام، ففرقها على أهل السهام، فعادت إلى إنسان صدقته؛ جاز ما لم يكن حيلة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>