للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قصَد بلدًا، أو احتاج قبلَ وصولِها؛ أُعطِي ما يَصِل به إلى البلد الذي قصدَه، وما يَرجع به إلى بلدِه.

وإن فضَل مع ابنِ سبيلٍ (١) أو غازٍ أو غارمٍ أو مكاتَبٍ شيءٌ؛ ردَّه، وغيرُهم يَتصرَّف بما شاء؛ لمِلكِه له مِلكًا مستقِرًّا (٢).

(وَتُجْزِئُ) الزَّكاةُ (لِشَخْصٍ وَاحِدٍ)، ولو غريمَه أو مكاتَبَه إن لم يَكُنْ حيلةً؛ «لأنَّه أمَر بَنِي زُرَيقٍ بدفعِ صدقتِهم إلى سلمةَ بنِ صخرٍ» (٣)، وقال لقَبيصةَ: «أَقِمْ يا قَبيصةُ حتى تأتيَنا الصَّدقةُ، فنأمرَ لكَ بها» (٤).

(وَ) تُجزِئ ل (قَرِيبِ) مُزكٍّ إن كان (مِنْ غَيْرِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ)، وهُما أصلُه وفرعُه، وكان أيضًا (لَا تَلْزَمُهُ) أي: المزكِّي (مُؤْنَتُهُ) أي: نفقةُ القريبِ الذي يُريد دفعَ الزَّكاةِ له، وذلك كخاله وخالتِه، بل يُسنُّ تفريقُها (٥) في نحوِ هؤلاءِ على قَدْرِ حاجتِهم، الأقربَ فالأقربَ؛ لقولِه : «صَدقتُكَ على ذِي القرابةِ


(١) في (أ) و (س) و (ك) و (د): السبيل.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ردَّه … ) إلخ، قال عبد الوهَّاب: هذا مبني على قاعدة كلية يتفرَّع منها هذه الجزئيات، وبيان ذلك: أنَّ أهل الزَّكاة قسمان: قسمٌ يأخذ بسببٍ يستقرُّ الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف، وقسمٌ يأخذ بسببٍ لا يستقرُّ الأخذ به، وهو الكتابة والغرم والغزو والسبيل، فالأوَّل: من أخذ شيئًا من الزَّكاة؛ صرفه فيما شاء؛ كسائر ماله ولا يردُّ شيئًا. والثَّاني: إذا أخذ شيئًا منها؛ صرفه فيما أخذه له خاصَّة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كلِّ وجه، وإنَّما يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحقَّ الأخذ بها؛ فلا كلام، وإلّا استرجع، والتَّعبير في الآية باللَّام في القسم الأوَّل وب (في) في القسم الثاني ينادي على ذلك. ع ب نجدي.
(٣) أخرجه أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، عن سلمة بن صخر الأنصاري في الحديث الطويل. وصححه جماعة، وحسَّن إسناده ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٦، الإرواء ٧/ ١٧٦.
(٤) أخرجه مسلم (١٠٤٤).
(٥) في (ب): تفرقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>