للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقةٌ وصِلةٌ» (١).

وعُلِم منه: أنَّها لا تُجزِئ إلى أصله؛ كأَبيه وأمِّه، وجدِّه وجدَّته مِنْ قِبَلِهما وإن علَوَا، ولا إلى فَرعه؛ كولده وإن سفَلَ، مِنْ ولدِ الابنِ أو البنتِ، إلّا أن يَكونوا عُمَّالًا، أو مؤلَّفِين، أو غزاةً، أو غارمِين لذاتِ بَينٍ.

وأنَّها لا تُجزِئ أيضًا إلى سائرِ مَنْ تَلزمه نفقتُه، ما لم يَكُنْ عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتَبًا، أو ابنَ سبيلٍ، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ.

وتُجزِئ إلى مَنْ تَبرَّع بنفقته بضمِّه إلى عِياله (٢)، أو تَعذَّرَت نفقتُه مِنْ زوجٍ أو قريبٍ بنحوِ غَيبةٍ أو امتناعٍ.

و (لَا) يُجزِئ دفعُها إلى (هَاشِمِيٍّ) أي: مَنْ يُنسب إلى هاشمٍ (٣)، بأن يَكون مِنْ سُلالتِه، فدخَل: آلُ عبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وآلُ عليٍّ وآلُ جعفرٍ (٤) وآلُ عَقيلٍ أولادِ أَبي طالبِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وآلُ الحارثِ وآلُ أَبي لهبٍ ابنَي عبدِ المطَّلبِ؛ لقولِه : «إنَّ الصَّدقةَ لا تَنبغي لآلِ محمَّدٍ، إنمَّا هي أوساخُ النَّاسِ» أَخرَجه مسلمٌ (٥).


(١) أخرجه أحمد (١٦٢٢٦)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، عن الرَّبَاب بنت صُليع، عن عمِّها سلمان مرفوعًا، والرَّباب قال عنها ابن حجر: (مقبولة)، وحسَّن حديثها هذا: الترمذي والبغوي والألبانيُّ، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٧/ ٤١١، الإرواء ٣/ ٣٨٨.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وتجزئ إلى من تبرَّع … ) إلخ، أي: كيتيم غير وارث، إن قيل: كيف يدفع إليه وهو غني بالنفقة عليه؟ قلت: قد يحتاج لنحو كسوة، أو يمتنع المنفق من الإنفاق؛ لأنَّها غير لازمة. ع ب نجدي.
(٣) في (د): بني هاشم.
(٤) في (د): وآل جعفر وآل علي.
(٥) أخرجه مسلمٌ (١٠٧٢) بهذا اللَّفظ في حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>