للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن تُجزِئ إليه إن كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ، أو مؤلَّفًا.

(وَ) لا إلى (مَوَالِيهِ) أي: الهاشميِّ؛ لقولِه : «مَولَى القومِ منهم» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (١).

وعُلِم منه: أنَّها تُجزِئ إلى بَنِي المطَّلبِ ومَواليهِم، كما هو الأصحُّ.

ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوُّعٍ، ووصيَّةٍ أو نذرٍ لفقيرٍ، لا كفَّارةٍ.

(وَ) لا إلى (فَقِيرةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ)، ولا إلى فقيرٍ يُنفِق عليه مَنْ وجَبَت عليه نفقتُه مِنْ أقاربِه؛ لاستغنائِهما بذلك.

(وَلَا) تُجزِئ إلى (٢) (عَبْدٍ) كاملِ رِقٍّ لِمُزكٍّ أو غيرِه، (غَيْرِ عَامِلٍ) أو مكاتَبٍ.

(وَلَا) إلى (زَوْجٍ)، فلا يُجزِئها دفعُ زكاتِها إليه، ولا بالعكس.

(وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ)؛ كما لو دفَعها لمَن ظنَّه مسلمًا فبانَ كافرًا؛ (لم تَجْزِ) عنه؛ لأنَّه لا يَخفى غالبًا، وكدَينِ الآدميِّ (٣).

(إِلَّا) إذا أعطاها (غَنِيًّا ظَنَّهُ فَقِيرًا) فتُجزِئه (٤)؛ لأنَّ النبيَّ أَعطى الرَّجلَين


(١) أخرجه أحمد (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذيُّ (٦٥٧)، والنَّسائي في الكبرى (٢٤٠٥)، وصحَّحه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن حجر. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٨٨، موافقة الخبر الخبر ٢/ ٥٠.
(٢) قوله: (إلى) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وكدين الآدمي) أي: فيما إذا دفع المدين الدَّين إلى من ظنَّ أنَّه ربُّه فبان أنْ لا؛ ضمن. ع ب نجدي.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (فتجزئه) لأنَّ الغنى ممَّا يخفى، ولذلك اكتُفي فيه بقول الآخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>