(٢) في (د) و (ع): منها. (٣) أخرجه أحمد (٢٣٠٦٣)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)، والدارقطني (١٩٩٤)، وإسناده صحيحٌ، قال أحمد: (ما أجوده من حديث)، وصحَّحه النَّوويُّ وابن عبد الهادي وابن الملقِّن والألباني. ينظر: المجموع ٦/ ٢٢٨، تنقيح التَّحقيق ٣/ ١٦٩، نصب الراية ٢/ ٤٠١، البدر المنير ٧/ ٣٦١، الإرواء ٣/ ٣٨١. (٤) كتب على هامش (ع): فائدة: إعطاءُ السُّؤَّال جمع سائل مع صدقهم فرضُ كفاية؛ لحديث: «لو صدق ما أفلح من رده»، احتج به أحمد، وأجاب: بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه؛ وجب إطعامه، وإن سألوا مطلقًا لغير معين؛ لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين، وإن جهل حال السائل؛ فالأصل عدم الوجوب، وإطعام جائع ونحوه؛ فرض كفاية، والله أعلم. ش «منتهى». (٥) أخرجه الترمذي (٦٦٤)، وابن حبان (٣٣٠٩)، عن أنس ﵁ مرفوعًا. قال الترمذي: (حسن غريب من هذا الوجه)، وليس في بعض نسخ الترمذي: (حسن)، وأعلَّه ابن عدي وابن طاهر والألباني، وعلته: عبد الله بن عيسى الخزاز، قال أبو زرعة وغيره: (منكر الحديث). ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٨، الإرواء (٨٨٥). (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (اليد العليا) [العليا] المنفقة، والسفلى السَّائلة. نجدي. وكتب على هامش (د): اليد العليا: هي الدافعة، والسفلى: الآخذة، والعكس، والأول أولى.