للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المِيَاهُ): جمعُ ماءٍ، أقسامُها (ثَلَاثَةٌ)؛ لأنَّ الماءَ إمَّا أن يَجوز الوُضوءُ به أوْ لا، فالأوَّلُ الطَّهورُ، والثَّاني إمَّا أن يَجوز شُربُه أو لا، فالأوَّلُ الطَّاهرُ، والثَّاني النِّجِسُ.

وقد ذكَر المصنِّفُ الأوَّلَ بقَوله: (طَهُورٌ)، بمعنى مطهِّرٍ، أي: أوَّلُها طَهورٌ، (يَرْفَعُ) وحدَه دونَ قَسِيمَيه بقَرينةِ المَقامِ (الحَدَثَ (١) أي: يُزيل الوصفَ القائمَ بالبَدنِ، المانعَ مِنْ نحوِ الصلاةِ.

ويُطلق «الحَدثُ»: على الخارج مِنْ السَّبِيلَين، وعلى خُروجِه، وعلى (٢) ما أَوجَب وُضوءًا ويُسمَّى الأصغرَ، أو غُسلًا ويُسمَّى الأكبرَ.

(ويُزِيلُ) أي: يُذهِب ذلك الطَّهورُ وحدَه أيضًا (النَّجَسِ الطَّارِئِ) أي: النَّجاسةِ الحادثةِ في مَحلٍّ طاهرٍ (٣).

(وهُوَ) أي: الطَّهورُ: الماءُ (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صِفَتِه التي خُلِق عليها مِنْ حرارةٍ أو بُرودةٍ، أو عُذوبةٍ أو مُلوحةٍ، أو غيرِها، (ولَوْ) كان بَقاؤه على خِلقَتِه (حُكْمًا)، يعني: أنَّ الباقيَ على خِلقَتِه قِسمان:


(١) في (س): وهو الحدث وهو.
(٢) قوله: (أي: يزيل الوصف القائم بالبدن) إلى هنا سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (الحادثة في محلٍّ طاهر) مفهومه: أنَّها إذا لم تطرأ على محلٍّ طاهر أنَّها لا تطهر، وذلك كما لو طرأت نجاسة غير عينية على نجاسة عينية، قال م س: وهذا فيما إذا لم تكن النجاسة الطارئة مغلَّظة دون ما طرأت عليها بأن تساوتا، أمَّا لو طرأ على نحو حمار بولُ كلب وخنزير؛ فالظَّاهر أنَّه يزول حكم النجاسة المغلظة عن النجاسة العينية إذا غسلت سبعًا أُولاهن بالتراب. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>