للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشتَبهَت الأشهرُ على نحوِ مأسورٍ؛ تَحرَّى، وأَجزأه إن لم يَعلم تقدُّمَه، أو يُصادفْ رمضانَ القابلَ، فلا يُجزِئ عن واحدٍ منهما (١)، ويَقضي ما وافقَ عيدًا أو أيَّامَ تشريقٍ.

(وَإِنْ ثَبَتَتْ) رؤيةُ الهلالِ (نَهَارًا)؛ بأن قامَت البيِّنةُ في أثناءِ النَّهارِ برؤيةِ الهلالِ تلك اللَّيلةَ؛ (أَمْسَكُوا (٢)) وجوبًا بقيَّةَ اليومِ، (وَقَضَوْا) أي: وجَب قضاءُ ذلك اليومِ على مَنْ لم يُبيِّت النِّيَّةَ لمستنَدٍ شرعيٍّ؛ (كَمَنْ بَلَغَ) نهارًا مفطِرًا، (أَوْ أَسْلَمَ) نهارًا، (أَوْ طَهَرَتِ) امرأةٌ (مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (٣))، بأن انقَطَع دَمُها نهارًا، (أَوْ قَدِمَ) مسافرٌ (مِنْ سَفَرٍ) حالَ كَونِه (مُفْطِرًا)، فيَلزم كلَّ هؤلاءِ الإمساكُ والقضاءُ.

وكذا لو بَرِئ مريضٌ مفطِرًا.

فإن كان صغيرٌ ومسافرٌ ومريضٌ صائمِين؛ أَجزأهم (٤).

وإن عَلِم مسافرٌ أنَّه يَقدَم غدًا؛ لَزِمه الصَّومُ، لا صغيرٌ عَلِم أنَّه يَبلغ غدًا؛


(١) كتب على هامش (د): أي لاشتراط التعيين، وهو منتف هنا.
(٢) كتب على هامش (د): أي عن مفسدات الصوم؛ لحرمة الوقت.
(٣) كتب على هامش (ع): فيعايا بها، فيقال: حائض طرقها الحيض في أثناء يوم من رمضان، فلزمها الإمساك. م خ.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (أجزأهم … ) إلخ؛ أي: الصغير والمسافر والمريض، وهذا ظاهر في المسافر والمريض، إذ لا يصح الصوم منهما بغير تبييت النية، أما الصغير فإنه يقيَّد إجزاء الصوم عنه: بأن بيَّت النية من الليل، كما صرح به في «المنتهى» و «الإقناع» وغيرهما، فإن لم يبيت النية من الليل، ثم بلغ في أثناء النهار؛ وجب إمساكه، ولم يجزه عن الفرض ولو كان صائمًا في يومه من غير تبييت النية، وعبارة المصنف ظاهرها عدم الفرق بين ما إذا بيَّت النيَّة أو لم يبيِّت، وكأن المصنف لم ينبه على ذلك؛ لأنه إذا أطلق الشيء انصرف إلى جزئه الكامل، وكامل الصوم هو الذي بُيِّتت نيته، وأبو الخطاب يقول: يجب على الصبي القضاء، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>