للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدًا، ولا نَعمل عملًا نجرحُ به صومَنا (١).

(وسُنَّ) لصائمٍ كثرةُ قراءةٍ وذِكرٍ وصدقةٍ، وكفُّ لسانه عمَّا يُكرَه (٢).

وسُنَّ (لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُ: «إِنِّي صَائِمٌ»)، جهرًا (٣)؛ لقولِه : «فإنْ شاتَمَه أَحدٌ أو قاتَلَه فَلْيَقُلْ: إنِّي صائمٌ» (٤).

(وَ) سُنَّ (تَأْخِيرُ سُحُورٍ (٥)) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقولِ زيدِ بنِ ثابتٍ: «تَسحَّرْنا مع النبيِّ ، ثمَّ قُمنا إلى الصَّلاة»، قلتُ: كم كان بينَهما؟ قال: «قَدْرُ خمسين آيةً» متَّفق عليه (٦).

وتَحصل (٧) فضيلتُه (٨) بشربٍ، وكمالُها بأكلٍ.

وكُرِه جماعٌ مع شكٍّ في طلوعِ فجرٍ ثانٍ (٩)، لا سُحورٌ (١٠).


(١) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٢، شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ٣/ ٤٤٧.
(٢) كتب على هامش (ع): وكذا مما يكره: الكلام في المسجد وعند المقابر.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (جهرًا) ظاهره لا فرق بين صيام الفرض وغيره، وعبارة «الإقناع»: وإن شتم سنَّ قوله جهرًا في رمضان: إني صائم، وفي غيره سرًّا، يزجر نفسه بذلك. انتهى. والحكمة في ذلك: الأمن من الرياء في رمضان دون غيره، قال شارح «الإقناع»: وهذا يعني التفريق بين رمضان وغيره اختيار صاحب المحرر، وفي الرعاية يقوله مع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين: يجهر به مطلقًا؛ لأن القول المطلق باللسان وهذا ظاهر «المنتهى». انتهى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة .
(٥) كتب على هامش (ع): لحديث عمرو بن العاص: «فصل ما بين قيام وصيام أهل الكتاب: السحور» رواه أحمد ومسلم، وغيرهما. فروع.
(٦) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
(٧) في (أ): ويحصل.
(٨) في (ب): فضيلة.
(٩) قوله: (ثان) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د).
(١٠) كتب على هامش (ع): وفي الرعاية: الأولى أن لا يأكل إذن، وجزم به المجد. ش منتهى.
وكتب على هامش (ع): قال الآجري وغيره: لو قال لعالمين: أرقبا الفجر، فقال أحدهما: طلع، والآخر: لا؛ أكل حتى يتفقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>