(٢) كتب على هامش (ع): وكذا مما يكره: الكلام في المسجد وعند المقابر. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (جهرًا) ظاهره لا فرق بين صيام الفرض وغيره، وعبارة «الإقناع»: وإن شتم سنَّ قوله جهرًا في رمضان: إني صائم، وفي غيره سرًّا، يزجر نفسه بذلك. انتهى. والحكمة في ذلك: الأمن من الرياء في رمضان دون غيره، قال شارح «الإقناع»: وهذا يعني التفريق بين رمضان وغيره اختيار صاحب المحرر، وفي الرعاية يقوله مع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين: يجهر به مطلقًا؛ لأن القول المطلق باللسان وهذا ظاهر «المنتهى». انتهى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) كتب على هامش (ع): لحديث عمرو بن العاص: «فصل ما بين قيام وصيام أهل الكتاب: السحور» رواه أحمد ومسلم، وغيرهما. فروع. (٦) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧). (٧) في (أ): ويحصل. (٨) في (ب): فضيلة. (٩) قوله: (ثان) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د). (١٠) كتب على هامش (ع): وفي الرعاية: الأولى أن لا يأكل إذن، وجزم به المجد. ش منتهى. وكتب على هامش (ع): قال الآجري وغيره: لو قال لعالمين: أرقبا الفجر، فقال أحدهما: طلع، والآخر: لا؛ أكل حتى يتفقا.