للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَ اللهِ، أو لأنَّ للطَّاعةِ فيها قَدْرًا عظيمًا.

وهي أفضلُ اللَّيالي، وهي باقيةٌ لم تُرفع؛ للأخبارِ.

(وَأَوْتَارُهُ آكَدُ)؛ لقولِه : «اطْلُبُوها في العَشرِ الأواخرِ في ثلاثٍ بَقِينَ، أو سَبعٍ بَقِينَ، أو تِسعٍ بَقِينَ» (١).

(وَأَبْلَغُهَا) أي: أبلغُ الأوتارِ في الآكديَّة: (لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ (٢))؛ لقولِ ابنِ عبَّاسٍ (٣) وأُبيِّ بنِ كَعبٍ (٤) وغيرِهما (٥).


(١) أخرجه أحمد (٢٠٤٠٤)، والترمذي (٧٩٤)، وابن خزيمة (٢١٧٥)، وابن حبان (٣٦٨٦)، من حديث أبي بكرة ، وأخرجه البخاري (٢٠٢٢)، من حديث ابن عباس بمعناه.
(٢) كتب على هامش (ع): فمن حلف، قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر؛ فإن كان قبل مضي ليلة أولى العشر؛ وقع الطلاق في الليلة الأخيرة، وإن كانت مضت؛ وقعت في الليلة الأخيرة من العام المقبل، ومثله: العتق واليمين ونحوهما. م ر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠٦١٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٥٥٨)، وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧٢)، والحاكم (١٥٩٧)، والبيهقي في الشعب (٣٤١٢)، من طريق أخرى عن ابن عباس . وأسانيده صحيحة، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الذهبي ٤/ ١٦٩٢: (غريب جدًّا).
(٤) أخرجه مسلم (٧٦٢).
(٥) جاء ذلك عن: معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود الطيالسي (١٠٥٤)، وأخرجه أبو داود (١٣٨٦)، وابن حبان (٣٦٨٠)، عن معاوية مرفوعًا، وصحَّحه ابن حبان والألباني، وقال ابن رجب عن المرفوع: (وله علة، وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني).
وأخرج ابن أبي شيبة (٨٦٦٧)، عن قنان بن عبد الله النهمي، قال: سألت زرًّا عن ليلة القدر، فقال: «كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين تبقى ثلاث»، وقنان قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: لطائف المعارف ص ٢٠٠، صحيح أبي داود ٥/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>