(٢) كتب على هامش (ع): فمن حلف، قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر؛ فإن كان قبل مضي ليلة أولى العشر؛ وقع الطلاق في الليلة الأخيرة، وإن كانت مضت؛ وقعت في الليلة الأخيرة من العام المقبل، ومثله: العتق واليمين ونحوهما. م ر. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٧٩)، والطبراني في الكبير (١٠٦١٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٥٥٨)، وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧٢)، والحاكم (١٥٩٧)، والبيهقي في الشعب (٣٤١٢)، من طريق أخرى عن ابن عباس ﵄. وأسانيده صحيحة، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الذهبي ٤/ ١٦٩٢: (غريب جدًّا). (٤) أخرجه مسلم (٧٦٢). (٥) جاء ذلك عن: معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود الطيالسي (١٠٥٤)، وأخرجه أبو داود (١٣٨٦)، وابن حبان (٣٦٨٠)، عن معاوية مرفوعًا، وصحَّحه ابن حبان والألباني، وقال ابن رجب عن المرفوع: (وله علة، وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني). وأخرج ابن أبي شيبة (٨٦٦٧)، عن قنان بن عبد الله النهمي، قال: سألت زرًّا عن ليلة القدر، فقال: «كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله ﷺ لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين تبقى ثلاث»، وقنان قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: لطائف المعارف ص ٢٠٠، صحيح أبي داود ٥/ ١٣١.