(٢) قوله: (ومحل كراهة ما ذكر … ) إلخ، سقط من (س). (٣) أخرجه الدارقطني (٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤)، وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك. (٤) ينظر: المجموع للنووي ١/ ٨٧. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٥٦. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٥٤)، وأبو عبيد في الطهور (٢٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٦)، والدارقطني (٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١١)، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٤٨، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٥٠). (٧) كتب على هامش (ع): قوله: (كافرة) قال: م ص: لأنها أبعد من الطهارة، ولا يخفى ما فيه، فإن الكافرة لا تصح منها الطهارة لفقد شرطها، وهو النية؛ لأنها لا تصح منها نية على ذلك. [العلامة السفاريني] كتب على هامش (ب): قوله: (ولو كافرة) كذا قال علماؤنا ﵃؛ لعموم الخبر، مع اعتبارهم كمال الطَّهارة، ومن المعلوم أن طهارة الكافرة لا توصف بالكمال؛ إذ من شرط الطهارة النية التي من شرطها الإسلام، فمتى تكون طهارة الكافرة كاملة حتَّى تؤثر خلوتها في الماء؟ وانظر هل مرادهم في غسل لحلِّ وطء الزَّوج أو لا؟ وعندي لا أثر لخلوة الكافرة؛ لأنَّ طهارتها لا تكون كاملة؛ لتخلُّف أقوى شروطها، وأمَّا غسل الكافرة الكتابيَّة لحلِّ زوجها فإنَّما هو لأجل تخفيف ذلك، بدليل عدم صحَّة صلاتها في ذلك لو أسلمت على فرض وجود ذلك، مع أنَّ مجرَّد إسلامها يوجب الغسل في الأصح، والحاصل: أنَّ المختار عدم تأثير خلوة الكافرة بالماء المذكور، وعموم الخبر لا ينافي ذلك؛ لأنَّها ليست من أهل الطهارة المأخوذ في عموم قوله ﵇: «بفضل طهور المرأة» فأنَّى للكافرة طهارة! والأمر في ذلك تعبُّدي فلا يقاس عليه، فقياسها على المسلمين غير صحيح، ولأنَّه قياس مع الفارق. ا هـ. محمَّد سفاريني.