للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِ) مَاءٍ (يَسِيرٍ) دونَ القُلَّتَين، (لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ) أي: تامَّةٍ، استَعمَلَتْه (١) فيها، (عَنْ حَدَثٍ) أصغرَ أو أكبرَ، وجوابُ «إنْ» قولُه: (لَمْ يَرْفَعْ) ذلك الطَّهورُ الباقي عن طهارتِها (حَدَثَ رَجُلٍ) أي: ذكَرٍ بالغٍ، وكذا لا يَرفع حدثَ خُنثَى مشكِلٍ بالغٍ، حدثًا أصغرَ أو أكبرَ، بل ليس لهما استعمالُه أيضًا في وُضوءٍ وغُسلٍ مُستحَبَّين، ولا في غَسلِهما مَيِّتَين، كما هو مُقتضَى كلامِ غيرِه.

والأصلُ في ذلك: ما رَوى الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ قال: «نهَى النَّبيُّ أن يَتوضَّأ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأةِ» رَواه الخمسةُ، إلّا أنَّ النَّسائيَّ وابنَ ماجَه قالَا: «وَضوءِ المرأةِ»، وحسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ، واحتجَّ به الإمامُ في روايةِ الأَثرمِ (٢).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (استعملته): أي لا بد في هذا من أن تستعمله، وإلا بأن خلت به ولم تستعمله؛ لم يضر، وإن كان ظاهر المتن يعطي خلافه. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣)، وابن حبان (١٢٦٠)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، ومال إلى عدم صحته أحمد والبخاري. ينظر: العلل الكبير للترمذي (٣٢)، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣٩، وينظر احتجاج أحمد في سنن الأثرم ص ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>