للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتْلُ صَيْدٍ بَرِّيٍّ) أصلًا (١)؛ كحَمامٍ وبَطٍّ، ولو استَأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليَّةٍ، ولو تَوحَّش، (مَأْكُولٍ وَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ) أي: مِنْ المأكول أو (٢) الوحشيِّ (وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ تَغليبًا للحظرِ.

(وَ) يَحرم (اصْطِيَادُهُ وَأَذَاهُ، وَمَنْ أَتْلَفَهُ) أي: الصَّيدَ المذكورَ، (أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ؛ كإشارةٍ ودَلالةٍ، ولو بجنايةِ دابَّةِ متصرِّفٍ فيها، (أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ)، ولو بمُناولَته آلَتَه؛ (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ).

وإن دلَّ مُحرِمٌ ونحوُه (٣) مُحرمًا (٤)؛ فالجزاءُ بينَهما.

ويَحرم على المُحرمِ أكلُه ممَّا صادَه أو كان له أثرٌ في صيده، أو ذُبِحَ أو صِيدَ لأجلِه.

وما حَرُم عليه لنحوِ دَلالةٍ أو صِيدَ له؛ لا يَحرم على مُحرِمٍ غيرِه.

ويَضمن بيضَ صيدٍ ولبنَه إذا حلَبه بقِيمته.

ولا يَملك مُحرمٌ ابتداءً صيدًا بغيرِ إرثٍ (٥).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (أصلًا) أي: بريٍّ بحسب الأصل، وإن كان في العمران؛ كالغزلان. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) قوله: (أو) سقط من (ك) و (ع).
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ونحوه) ضميره عائد على الدالِّ المفهوم من «دلَّ»، والنحو: كالمشير. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) في (أ) و (س) و (د): دل ونحوه محرم محرمًا.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يملك محرم ابتداء) أي: ملكًا متجدِّدًا بغير إرث، فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما، ولو بوكيله أو نصب أحبولةً قبل إحرامه فوقع فيها، فلو قبضه هبةً أو رهنًا أو شراءً؛ لزمه ردُّه إلى من أقبضه إيَّاه لفساد العقد. اه.
وكتب على هامش (س): قوله: (ابتداء) راجع لقوله: «ولا يملك»، أي: ولا يملك ذلك مِلكًا ابتدائيًّا، بخلاف ما باعه قبل الإحرام بشرط الخيار، ثمَّ ردَّ له في زمن الإحرام، كذا قرره المؤلف، وفي «شرح الإقناع»: لا يملكه، بل هو أحقُّ به، يملكه بعد فراغه من الإحرام. انتهى، فليراجع وليتأمَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>