(٢) كتب على هامش (س): قوله: (الحكمية)؛ كيدِ وكيلِه ونحوه. انتهى تقرير المؤلف. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (بل تزال يده المشاهدة … ) إلخ، اليد الحكمية كونه ببيته أو بلده أو [يد] نائبه الحلال في غير مكانه، فلا يلزمه إزالة يده هذه منه الصيد إذا كان في أحد هذه المواضع، وأما يده المشاهدة فككونه في قبضته وخيمته ونحوه، فيلزمه إرسال الصيد إذا كان كذلك في موضع يمتنع فيه، كما صرح بذلك في الإقناع، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) كتب على هامش (ع): أي: صئبان القمل؛ لأنه بيضه. (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ولو برميه) يعني: أن الرمي كالقتل في التحريم؛ لا أنه يشترط بذلك أن يقتل بالرمي كما قد يوهم. [العلامة السفاريني]. (٦) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁ في صفة الحج. (٧) قوله: (في بر وبحر) هو في (د): في برك. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (إن لم يكن بالحرم) وأمَّا البحريُّ الذي في الحرم فيحرم صيده؛ لأنَّ التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البرِّ والبحر. ا هـ. (٩) قوله: (يحرم) سقط من (د).