للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُحَرَّمِ (١) الأَكْلِ)؛ كأَسدٍ ونَمِرٍ وكلبٍ، إلّا المتولِّدَ، كما تَقدَّم.

(وَ) لا يَحرم قتلُ صيدٍ (صَائِلٍ)؛ دفعًا عن نفسه (٢) أو مالِه، سواءٌ خَشِي تلفًا أو ضررًا.

وَيُسنُّ مطلقًا (٣) قتلُ كلِّ مُؤذٍ غيرَ آدميٍّ.

ولمُحرمٍ احتاجَ لفعلِ محظورٍ فعلُه، ويَفدي (٤).

وكذا لو اضطُرَّ إلى أكلِ صيدٍ، فلَه ذبحُه وأكلُه؛ كمَن بالحرم (٥)، ولا يُباح إلّا لمَن له أكلُ الميتةِ.

قال المصنِّفُ في «شرحِ الإقناع»: (وكلامُ المصنِّفِ ك «المنتهى» يَقتضي أنَّه ميتةٌ في حقِّ غيرِ المضطَرِّ، ومُذَكًّى في حقِّ المضطَرِّ، فيَكون نجسًا طاهرًا بالنِّسبة إليهما، وفيه نظرٌ). انتهى (٦).

ويُمكن الجوابُ: بأنَّا لا نُسلِّم أنَّ كلامَ «الإقناع» و «المنتهى» (٧) يَقتضي ذلك؛ إذِ الظَّاهرُ أنَّ معنى قولِهما: «إنَّه ميتةٌ»؛ أي: كالميتة في الحِلِّ والحرمةِ، لا مِنْ كلِّ وجهٍ حتى في النَّجاسةِ؛ إذِ المشبَّه لا يُعطى حُكمَ المشبَّه به مِنْ كلِّ


(١) كتب على هامش (س): قوله: (محرَّم) بتشديد الراء المفتوحة: اسم مفعول مضاف إلى نائب فاعله. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (عن نفسه)، ليس بقيد، بل وعن نفس غيره أيضًا كما يقتضيه كلام المتن. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: سواء الحلُّ والحرم. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولمحرم احتاج إلى فعل محظور … ) إلخ، هل هو عام حتَّى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا: الظاهر لا؛ لأنَّ الكلام في المحظور الغير المفسد، تأمَّل. م خ.
(٥) في (ب): بحرم.
(٦) ينظر: كشاف القناع ٦/ ١٥٩.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٤، المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>