للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهٍ، ويَدلُّ على ما ذكَرْنا تفريعُهم على ذلك: أنَّه لا يُباح إلّا لمَن يُباح له أكلُها، واللهُ أعلمُ.

والسابعُ: عقدُ النِّكاحِ، وقد ذكَره بقوله: (وَيَحْرُمُ أَيْضًا مَعَهُ (١)) أي: حالَ الإحرامِ (عَقْدُ نِكَاحٍ (٢))، فلَو تَزوَّج مُحرِمٌ، أو زوَّجَ مُحرِمةً، أو كان وليًّا أو وكيلًا في النِّكاح؛ حَرُم، (وَلَا يَصِحُّ)؛ لِما روَى مسلمٌ عن عثمانَ مرفوعًا: «لا يَنْكِحُ المُحْرِم، ولا يُنكِحُ» (٣).

(وَلَا فِدْيَةَ) في عقدِ النِّكاح؛ كشراءِ الصَّيدِ، ولا فرقَ بينَ الإحرامِ الصَّحيحِ والفاسدِ.

وكُرِه لمُحرمٍ أن يَخطب امرأةً؛ كخُطبةِ عقدِه (٤)، أو حضورِه، أو شهادتِه فيه.

(وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ) أي: لو راجعَ المُحرِمُ امرأتَه؛ صحَّت بلا كراهةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أَمةٍ لوطءٍ.

والثامنُ: الوطءُ، وإليه الإشارةُ بقوله: (وَيَحْرُمُ أَيْضًا جِمَاعٌ)، فإن فعَل، بأنْ غيَّبَ المُحرِمُ الحَشفةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِنْ آدميٍّ أو غيرِه؛ حَرُم؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ (٥)﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «هو الجماعُ» (٦).


(١) في (د): مدة.
(٢) كتب على هامش (ب): إلّا في حقِّ النبيِّ فليس محظورًا.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (كخطبة … ) إلخ، الخطبة بكسر الخاء: طلب نكاح المرأة من نفسها ومن وليها، وبالفتح: [المصدر] من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ذكره في المطلع، فقول المصنف : (كخطبة عقده) بالضم، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) كتب في (ب): حاشية: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، وابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣/ ٢٢٩)، وغيرهم، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>