للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَفْسُدُ نُسُكُهُمَا) أي: الواطئِ والمَوطوءةِ، إن كان الوطءُ (قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلَ) ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرقَ بينَ العامدِ والسَّاهي؛ لقضاءِ بعضِ الصَّحابةِ بفسادِ الحجِّ، ولم يَستفصل (١).

و (لَا) يَفسد نُسكُهما إن كان الوطءُ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ التَّحلُّل الأوَّلِ، لكنْ عليه شاةٌ، والمُضيُّ للحِلِّ؛ لفسادِ إحرامِه، كما في «الإقناع» (٢)، فيُحرِم منه لطوافِ الزِّيارةِ (٣).

(وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ) أي: يَجب على الواطئِ والمَوطوءةِ المُضيُّ في النُّسك الفاسدِ، ولا يَخرجان منه بالوطء، رُوي عن عمرَ (٤) وعليٍّ (٥) وأَبي هريرةَ (٦) وابنِ عبَّاسٍ (٧)، فحُكمُه كالإحرام الصَّحيحِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ


(١) تأتي آثار الصحابة في ذلك قريبًا.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٦.
(٣) كتب على هامش (س): وهو طواف الإفاضة. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) أخرجه مالك بلاغًا (١٤٢١)، ووصله البيهقي (٩٧٨٠)، من طريق عطاء، أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة: «يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل، من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتمَّا حجهما»، قال ابن الملقن: (وهذا منقطع، فإن عطاء لم يدرك عمر)، وأخرجه البيهقي من طريق آخر (٩٧٨١)، عن مجاهد عن عمر، قال ابن حجر: (وهو منقطع). ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٥.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، عن الحكم، عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجَّا من قابل تفرَّقا من المكان الذي أصابهما»، وفيه أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليًّا.
(٦) أخرجه مالك (١٤٢١)، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: «ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل، والهدي».
(٧) أخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي (١٢٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٤)، عن أبي بشر، قال: سمعت رجلًا من بني عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن مُحرِم وقع بامرأته، فلم يقل شيئًا، قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمرو: «إن يكن أحد يخبره فيها بشيء؛ فابن عم رسول الله »، قال: فقال ابن عباس: «يقضيان ما بقي من نسكهما، فإذا كان قابل حجَّا، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا، وعلى كل واحد منهما هدي»، قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>