للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

(وَيَقْضِيَانِهِ) وجوبًا (فَوْرًا) أي: ثانيَ عامِه، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ (١).

وغيرُ المكلَّفِ يَقضي بعدَ تكليفِه وحجَّةِ الإسلامِ فورًا، مِنْ حيثُ أَحرَم أوَّلًا إن كان قبلَ ميقاتٍ، وإلّا فمِنه.

ويُسنُّ (٢) تَفرُّقُهما (٣) في قضاءٍ مِنْ موضعِ وطءٍ إلى أن يَحِلَّا.

ونفقةُ مُكرَهةٍ على مُكرِهٍ (٤)، وإلّا فعليها.


(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٠٠)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر ، فقال: «اذهب إلى ذلك فسله»، قال شعيب: فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: «بطل حجك»، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: «اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلًا فحج وأهد»، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: «اذهب إلى ابن عباس فسله»، فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: «قولي مثل ما قالا»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح)، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٣٣.
(٢) في (ك) و (س) و (ع): وسُنَّ.
(٣) في (أ) و (د): (تفرقتها)، وفي (ك): تفريقهما.
وكتب على هامش (س): قوله: (تفرقهما) أي: تفرق الزوجين في مكانين. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (ونفقة مكرهة … ) إلخ، أي: في حجة القضاء. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): قوله: (ونفقة مكرهة) أي: في قضاء الحج الفاسد، وظاهر كلامهم: لا يلزمه نفقتها في تتميم الحج الفاسد، وهو واضح، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>