للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمرةٌ كحجٍّ، فيُفسدها قبلَ تمامِ سعيٍ، لا بعدَه وقبلَ حلقٍ، وعليه شاةٌ (١).

والتاسعُ: المباشرةُ دونَ الفرجِ، وذكَرَها بقوله: (وَتَحْرُمُ المُبَاشَرَةُ) أي: مباشرةُ الرَّجلِ المرأةَ (٢) (دُونَ الفَرْجِ).

(وَلَا تُفْسِدُ) المباشرةُ النُّسكَ، (وَلَوْ أَنْزَلَ).

وعليه بَدنةٌ إن أَنزَل بمباشرةٍ، أو قُبلةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ (٣)، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أَمنَى باستمناءٍ؛ قياسًا على بَدنةِ الوطءِ، وإن لم يُنزل؛ فشاةٌ؛ كفديةِ أذًى (٤).

وخطأٌ في ذلك كعَمدٍ.

(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ) فيما تَقدَّم، (إِلَّا فِي اللِّبَاسِ) أي: لباسِ المَخيطِ، (وَ) إلّا في (تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَتَظْلِيلِ مَحْمِلٍ)، فلا يَحرم ذلك عليها.

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أي: على الرَّجل والمرأةِ: (القُفَّازَانِ (٥))، وهُما شيءٌ يُعمل لليَدَين، يُدخلان فيه يَسترهما مِنْ الحرِّ، كما يُعمل للبُزَاةِ (٦)، ويَفديان بلُبسِهما.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (وعليه شاة) أي: في الصورتين. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (مباشرة الرجل … ) إلخ، الظاهر أن المراد: الذكر الذي يجامع مثله، وكذا يقال في المرأة، لا البالغ، ولا البالغة، كما يأتي نظيره في الجماع، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (تكرار نظرٍ … ) إلخ، مفهومه: أنه إذا لم ينزل فلا شيء عليه، وهو كذلك في النظر، ولو كرره، كما في الإقناع، وكذا لا شيء عليه إذا فكر فأنزل، ومذى بنظرة واحدة، وأما إذا استمتع أو أنزل أو أمنى بنظرة؛ فعليه فيهما شاة، كما في الإقناع وغيره، وفي عبارة الشيخ هذا بيانه. [العلامة السفاريني].
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (كفدية أذى) أي: في التخيير الآتي. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (والمرأة … ) إلخ، إنما كان عليها الفدية بلبس القفازين دون لبس النعلين؛ لأن لليدين حكم الوجه في جواز الكشف في الصلاة دون الرجلين، ولأن في وجوب كشف اليدين منها كالوجه في الإحرام روايتين، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (س): أي الصقورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>