للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحرم على المرأةِ أيضًا البُرقُعُ؛ لقولِه : «لا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ» رَواه البخاريُّ وغيرُه (١).

(وَإِحْرَامُهَا) أي: المرأةِ (فِي وَجْهِهَا، فَلَا تُغَطِّيهِ)؛ لقولِه : «إحرامُ الرَّجلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وَجهِها» (٢).

فتضَع الثَّوبَ فوقَ رأسِها، (وَتَسْدُلُ) على وَجهها (لِحَاجَةٍ)؛ كمُرورِ الرِّجالِ قريبًا منها.

ويُباح لها التَّحلِّي بنحوِ خَلْخالٍ وسِوارٍ ودُملُجٍ.

ويُسنُّ لها خِضابٌ (٣) عندَ إحرامٍ، وكُرِه بعدَه.

وكُرِه لهُما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ.

ولهُما لُبسُ مُعصفَرٍ وكُحليٍّ (٤)، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.

ويَجتنبان الرَّفثَ (٥) والفسوقَ والجدالَ.

وتُسنُّ قلَّةُ كلامِهما إلّا فيما يَنفع.


(١) أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأحمد (٦٠٠٣)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٢٦٧٣)، من حديث ابن عمر .
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٦٠)، والبيهقي (٩٠٤٩)، قال الحافظ في الدراية ٢/ ٣٢: (قال الدارقطني: تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر، ووقفه غيره وهو الصواب، وكذا قال ابن عدي والعقيلي)، والموقوف: أخرجه الدارقطني (٢٧٦١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٠٤٨)، عن ابن عمر ، وإسناده صحيح.
(٣) في (ب): إخضاب.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولهما)؛ أي: يجوز، فلا ينافي أنه يكره لبس المعصفر للرجل مطلقًا. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>