للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماءُ زَعفَرانٍ، ماءُ باقِلَّا، ونحوُه، ولأنَّ الكثيرَ مِنْ الصِّفة بمَنزلةِ كلِّها.

وعُلم منه: أنَّه لا يَسلُبه (١) الطَّهوريَّةَ تغيُّرٌ يسيرٌ مِنْ صفةٍ، فلو كان اليسيرُ مِنْ صِفتَين أو ثلاثٍ يَعدِل الكثيرَ مِنْ صفةٍ؛ سلَب الطَّهوريَّةَ.

(غَيْرِ) ترابٍ (٢)، ولو وُضِع قصدًا، و (مَا مَرَّ) ذِكرُه في الطَّهور ممَّا لا يُمازِج الماءَ؛ كدُهنٍ، وقِطَعِ كافورٍ، وما أصلُه الماءُ كالملحِ المائيِّ، فإنَّ المتغيِّرَ بهذا لا تُسلَب طَهوريَّتُه، سواءٌ سقَط فيه بنَفسِه، أو وَضعَه فيه واضعٌ.

(أَوْ) أي: ومِن أقسامِ الماء (٣) الطَّاهرِ: ما (رُفِعَ)، بالبناءِ للمفعولِ (بِقَلِيلِهِ) أي: الطَّهورِ، أي: بما دونَ القُلَّتَين، (حَدَثٌ)، نائبُ فاعلِ «رُفِعَ»، يَعني: أنَّ الماءَ اليسيرَ المستعمَلَ في رفعِ حدثٍ أكبرَ أو أصغرَ يَكون (٤) طاهرًا غيرَ مطهِّرٍ، وكذا يسيرٌ استُعمِل في غَسلِ ميتٍ، لكنْ ما دامَ الماءُ متردِّدًا على الأعضاء؛ فطَهورٌ، ولا يَصير الماء (٥) مستعمَلًا في الطَّهارتَين (٦) إلّا بانفصالِه (٧).


(١) في (س) و (ك): لا يسلب.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (تراب) أي: طهور، فأما إذا كان مستعملًا؛ فكباقي الطاهرات، فيسلب الطهورية كما يدل له تعليلهم، صرح به م. ص في ش ع. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (الماء) سقط من (أ) و (س).
(٤) قوله: (يكون) سقط من (س).
(٥) قوله: (الماء) سقط من (س).
(٦) قوله: (في الطهارتين) سقط من (س).
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (بانفصاله)، أي: بشرط كمال الطهارة، فيكون استعماله موقوفًا على كمال الطهارة، فإن كملت؛ تبينَّا أنَّه مستعمل من حين انتقاله عن العضو، وإن لم تكمل الطهارة؛ لم يكن الماء مستعملًا، كما يفهم ذلك من كلام «الإنصاف»، هكذا قرَّره عثمان النجدي.
وكتب بعده: محمولٌ هذا على الطهارة الصغرى، وأمَّا الطهارة الكبرى يصير مستعملًا مطلقًا، أي: سواء كملت الطهارة أو لا. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>