(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (تراب) أي: طهور، فأما إذا كان مستعملًا؛ فكباقي الطاهرات، فيسلب الطهورية كما يدل له تعليلهم، صرح به م. ص في ش ع. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (الماء) سقط من (أ) و (س). (٤) قوله: (يكون) سقط من (س). (٥) قوله: (الماء) سقط من (س). (٦) قوله: (في الطهارتين) سقط من (س). (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (بانفصاله)، أي: بشرط كمال الطهارة، فيكون استعماله موقوفًا على كمال الطهارة، فإن كملت؛ تبينَّا أنَّه مستعمل من حين انتقاله عن العضو، وإن لم تكمل الطهارة؛ لم يكن الماء مستعملًا، كما يفهم ذلك من كلام «الإنصاف»، هكذا قرَّره عثمان النجدي. وكتب بعده: محمولٌ هذا على الطهارة الصغرى، وأمَّا الطهارة الكبرى يصير مستعملًا مطلقًا، أي: سواء كملت الطهارة أو لا. ا هـ.