(٢) كتب على هامش (ب): لكن يرد عليه ما في «الإقناع» فإنَّه قال: ولو اغترف المتوضِّئ بيده بعد غسل وجهه من قليل، ونوى رفع الحدث عنها فيه؛ سلبه الطهوريَّة، ثمَّ قال: ويصير الماء مستعملًا في الطَّهارتين بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتِّصاله، لا بتردُّده على الأعضاء المتَّصلة، فلم يشترط كمال الطَّهارة للسَّلب، بل مجرَّد الانفصال كافٍ في سلب الطهورية، فليتأمَّل. أقول: تأمَّلناه فوجدنا ما ذكرته عن «الإقناع» ليس فيه ردٌّ على الشَّارح ﵀؛ لأنَّ كلام «الإقناع» كغيره مطلق، والشَّيخ عثمان قيَّده بما ذكره مستدلًّا بما يفهم من «الإنصاف»، فنسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، وأيضًا قد يؤخذ من كلام المصنف كغيره حيث قالوا: (أو رفع بقليله حدث) أي: أصغر أو أكبر، ومن المعلوم أنَّه إذا لم تكمل الطهارة لم يحصل رفع حدث، فحينئذ يتعيَّن ما قاله الشَّارح ﵀. ا هـ. شيخنا غنام النجدي. (٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ٥٤. (٤) قوله: (أعني: المستعمل في طهارة مستحبَّة) سقط من (س). (٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٥٤. (٦) كتب على هامش (ع): قوله: (الظاهر لا يعارض الصريح) يعني ظاهر ما في «المنتهى» و «التنقيح» لا يعارضان صريح «الإقناع»؛ لإمكان أن يكون كظاهر غير مراد، بخلاف الصريح، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].