للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا جَزَاءَ فِيهِ) أي: فيما حَرُم مِنْ صَيدها وشَجرِها وحَشيشِها.

قال الإمامُ أحمدُ في روايةِ بكرِ بنِ محمدٍ: (لم يَبلغنا أنَّ النبيَّ ولا أحدًا مِنْ الصحابةِ حكَموا فيه بجزاءٍ) (١).

(وَيُبَاحُ) أخذُ (الحَشِيشِ) مِنْ حَرمِ المدينةِ (لِلعَلَفِ)؛ لِما تَقدَّم.

(وَ) يُباح اتِّخاذُ (آلَةِ حَرْثٍ وَنَحْوِهِ)؛ كمَسانِدَ، وآلةِ رَحْلٍ، (مِنْ شَجَرِهِ) أي: شَجرِ حَرمِ المدينةِ؛ لِما روَى أحمدُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنَّ النبيَّ لمَّا حرَّم المدينةَ (٢) قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحابُ نَضحٍ، وإنَّا لا نَستطيع أرضًا غيرَ أَرضِنا، فرخِّصْ لنا، فقال: «القائِمَتانِ والوِسادةُ والعارضَةُ والمِسْنَدُ، فأمَّا غيرُ ذلك فلا يُعضَد (٣) ولا يُخبَط (٤) منها شيءٌ» (٥)، والمِسندُ: عُودُ البَكَرةِ.

ومَن أَدخَلها صيدًا؛ فلَه إمساكُه وذبحُه (٦).


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (حرَّم المدينة … ) إلخ، لحديث: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكَّة ودعا لأهلها، وإنِّي حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكَّة ودعوت في صاعها ومدِّها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكَّة» متَّفق عليه.
(٣) زيد في (ك): القائمتان هي: عود الرَّحل. وكتب على هامش (ب): أي: يقطع.
(٤) في (ب): يحطب.
(٥) لم نقف عليه عند أحمد، وأخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (١٦٠٢٣)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٠)، والطبراني في الكبير (١٨)، من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله أذن بقطع المسد والقائمتين والمنجدة عصا الدابة»، وكثيرٌ متروك، والحديث ضعفه الهيثمي به، وعدّه ابن عدي من مناكيره.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (فله إمساكه وذبحه) لحديث: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟».

<<  <  ج: ص:  >  >>