للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغيرةٌ جدًّا، ولا كبيرةٌ.

ولا يُسنُّ غَسلُه.

(فَإِذَا وَصَلَ مِنًى)، وهي مِنْ وادي مُحسِّرٍ إلى جَمرةِ العَقبةِ؛ (رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ)، راكبًا إن كان كذلك، وقال الأكثرُ: ماشيًا.

ونُدِب أن يَستقبل القِبلةَ، وأن يَرمي على جانبه الأيمنِ (١).

ويَكون الرَّميُ (مِنْ بَطْنِ الوَادِي، بِسَبْعِ) حصَياتٍ مُتعاقِباتٍ، (وَاحِدَةٍ بَعْدَ أُخْرَى)، فلَو رمَى دَفعةً واحدةً؛ فواحدةٌ (٢)، ولا يُجزئ الوضعُ.

(يَرْفَعُ يَدَهُ) اليُمنى حالَ الرَّميِ، (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ)؛ لأنَّه أَعوَنُ على الرَّميِ.

(وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَعَمَلًا مَشْكُورًا»).

(وَلَا يَقِفُ) عندَ جَمرةِ العَقبةِ بعدَ رَميِها؛ لضيقِ المكانِ.

(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَهَا)؛ لقولِ الفضلِ بنِ عباسٍ: «إنَّ النبيَّ لم يَزَل يُلبِّي حتى رمَى جَمرةَ العَقبةِ» أَخرَجاه في الصَّحيحَين (٣).

(وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ نَدْبًا)؛ لقولِ جابرٍ: «رأيتُ رسولَ اللهِ يَرمي الجمرةَ (٤) ضُحَى يومِ النَّحرِ وحدَه» أَخرَجه مسلمٌ (٥).


(١) كتب على هامش (ح): ويجوز رميها من فوق.
(٢) قوله: (فلو رمى دفعة واحدة فواحدة) سقط من (د).
وكتب على هامش (س): قوله: (فواحدة) أي: فالمجزئ واحدة. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١).
(٤) في (ب): جمرة العقبة.
(٥) أخرجه مسلم (١٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>