للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُجْزِئُ) رَميُها (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) مِنْ ليلةِ النَّحرِ؛ لِما روَى أبو داودَ عن عائشةَ: «أنَّ النبيَّ أمَر أُمَّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرَمَت جَمرةَ العَقبةِ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مضَت فأَفاضَت» (١).

فإن غرَبَت شمسُ يومِ الأَضحى قبلَ رَميِه؛ رمَى مِنْ غدٍ بعدَ الزَّوالِ.

(وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِ الحَصَى)؛ كجوهرٍ وذهبٍ.

(وَلَا) يُجزئ الرَّميُ (بِمَا رُمِيَ بِهِ)؛ لأنَّه استُعمِل في عبادةٍ، فلا يُستعمَل ثانيًا؛ كماءِ الوضوءِ.

(ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ)، واجبًا كان أو تطوُّعًا، فإن لم يَكُنْ معه هَدْيٌ، وعليه واجبٌ؛ اشتَراه، وإلّا سُنَّ له أن يَتطوَّع به.

وإذا نحَر الهَدْيَ؛ فرَّقَه على مساكينِ الحرمِ.

(وَيَحْلِقُ) مستقبِلًا، مبتدِئًا بشِقِّه الأيمنِ ندبًا، (أَوْ يُقَصِّرُ (٢) مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ)، لا مِنْ كلِّ شَعرةٍ بعَينِها.

(وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ) مِنْ شَعرِها (أَنْمَلَةً فَأَقَلَّ)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «ليسَ على النِّساء حَلقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقصيرُ» رَواه أبو داودَ (٣).


(١) أخرجه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني (٢٦٨٩)، والحاكم (٢٦٨٩)، وصححه الحاكم والبيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم)، واستنكره أحمد، وحكم عليه ابن التركماني بالاضطراب، قال ابن القيم: (حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره)، وضعفه الألباني. ينظر: زاد المعاد ٢/ ٢٤٨، البدر المنير ٦/ ٢٥٠، التلخيص الحبير ٢/ ٤٩١، الإرواء ٤/ ٢٧٧.
(٢) كتب على هامش (س): التقصير: قص بعض الشعر. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٨٥)، والدارقطني (٢٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٩٤٠٤)، قال ابن حجر: (إسناده حسن، وقوَّاه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعلّه ابن القطان، وردَّ عليه ابن الموَّاق فأصاب)، وصحّحه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٩، صحيح أبي داود ٦/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>