للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتُقصِّر مِنْ كلِّ قَرنٍ قَدْرَ أَنمَلةٍ أو أقلَّ، وكذا العبدُ، ولا يَحلق إلّا بإذنِ سيِّدِه.

وسُنَّ لمَن حلَق أو قصَّر؛ أَخذُ ظُفرِه وشاربِه وعانةٍ وإبطٍ.

(ثُمَّ) إذا رمَى وحلَق أو قصَّر؛ ف (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءِ) كان محظورًا بالإحرام، (إِلَّا النِّسَاءَ)، وَطئًا، ومباشرةً، وقُبلةً، ولَمسًا لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ؛ لِما روَى سعيدٌ عن عائشةَ مرفوعًا: «إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ والثِّيابُ وكلُّ شيءٍ إلّا النِّساءَ» (١).

(وَلَا) يَجب (دَمٌ بِتَأْخِيرِ حَلْقٍ) أو تقصيرٍ عن أيَّامِ منًى، (أَوْ تَقْدِيمِهِ) أي: الحلقِ أو التَّقصيرِ (عَلَى رَمْيٍ أَوْ نَحْرٍ) أو عليهما، ولا إن نحَر أو طافَ قبلَ رَميِه ولو عالمًا؛ لِما روَى سعيدٌ، عن عطاءٍ، أنَّ النبيَّ قال: «مَنْ قَدَّم شيئًا قبلَ شيءٍ فلا حرجَ» (٢).

ويَحصل التَّحلُّلُ الأوَّلُ: باثنَينِ مِنْ رميٍ وحلقٍ وطوافٍ، والثاني: بما بَقِي مع سعيٍ.


(١) أخرجه أحمد (٢٥١٠٣)، وأبو داود (١٩٧٨)، وضعفه أبو داود وابن خزيمة والنووي، قال ابن حجر: (ومداره على الحجاج، وهو ضعيف ومدلس)، وصححه الألباني دون زيادة: (وحلقتم). ينظر: صحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٠٣، السنن الكبرى ٥/ ٢٢٢، المجموع ٨/ ٢٢٦، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥٨، الإرواء ٤/ ٢٣٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٦٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٠)، وهو مع إرساله فيه ابن أبي ليلى، وهو ضعيف.
والحديث جاء معناه عند البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو قال: فما سئل رسول الله عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر، إلا قال: «افعل ولا حرج».

<<  <  ج: ص:  >  >>