للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُلم ممَّا تقدَّم (١): أنَّه لا أثرَ لغَمسِ اليَدِ في الكثيرِ، ولا لغَمسِ غيرِها؛ كرأسٍ ورِجلٍ وذراعٍ؛ إذ المرادُ ب «اليد» هنا: مِنَ الكوعِ إلى أطرافِ الأصابعِ كما تقدَّم (٢)، ولا لغَمسِ بعضِها بلا نيَّةٍ، خلافًا لجمعٍ، ولا لغَمسِ يَدِ كافرٍ أو صغيرٍ أو مجنونٍ، أو قائمٍ مِنْ نومِ نهارٍ مطلقًا (٣)، أو مِنْ نومِ ليلٍ نومًا (٤) لا يَنقض الوضوءَ؛ كيسيرِ نومِ قائمٍ وقاعدٍ.

لكنْ إن لم يَجِد مَنْ وجَبَت عليه طهارةٌ غيرَ هذا النوعِ أَعني: ما غُمِسَت فيه يَدُ القائمِ مِنْ نومِ الليلِ؛ استَعمَله وجوبًا، فيَنوي به رفعَ الحدثِ، ثمَّ يَتيمَّم وجوبًا.

قال المصنِّفُ: قلتُ: فإن كانت الطَّهارةُ عن خبثٍ؛ استَعمَله، ثمَّ يَتيمَّم إن كانت بالبَدنِ. انتهى (٥).

وأَولى مِنْ هذا النوعِ: ما خلَت به المرأةُ، كما في «المنتهَى» (٦)، فيقدَّم عليه (٧).

(أَوْ كَانَ) قليلُ الطَّهورِ (آخِرَ غَسْلٍ)؛ كالسَّابعة أو ما بعدَها في نجاسةٍ على غيرِ نحوِ أرضٍ (٨) (زَالَتْ بِهِ) أي: بذلك


(١) كتب على هامش (ع): المتقدم قول الشارح: (ومن الطاهر ماء قليل غمس) فتأمل. [العلامة السفاريني].
(٢) قوله: (وذراع؛ إذ المراد ب «اليد» هنا: من الكوع إلى أطراف الأصابع، كما تقدَّم) سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا)، أي: سواء كان ذلك النوم ناقضًا للوضوء أو لا، وهذا إطلاق سابق في مقابلة قيد لاحق. ا هـ. تقرير شيخنا غنام النجدي.
(٤) قوله: (نومًا) سقط من (س).
(٥) ينظر: كشاف القناع ١/ ٥٦.
(٦) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٦.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (فيقدم عليه): أي مع التيمم كما مر. انتهى تقرير مؤلفه.
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (على غير نحو أرض): أما ما على نحوها؛ كحائط متصلة بها؛ فيكفي غسلة واحدة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>