للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القليلِ (١) (النَّجَاسَةُ) أي: طَهُر محلُّها (٢)، (وانْفَصَلَ) القليلُ عن المحلِّ الَّذي طَهُر (غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ) بالنَّجاسة؛ فإنَّه طاهرٌ؛ لأنَّ المنفصِلَ بعضُ المتَّصِلِ، والمتَّصِلُ طاهرٌ.

وعُلم منه: أنَّ ما انفصَل قبلَ طهارةِ المحلِّ؛ فنَجسٌ مطلقًا إن كان قليلًا، ولو بعدَ السَّابعةِ، وكذا لو انفصَل بعدَ طهارةِ المحلِّ، وكان متغيِّرًا، وأمَّا لو انفصَل عن محلٍّ طَهُر أو لم يَطهُر (٣) وكان كثيرًا غيرَ متغيِّرٍ؛ فطَهورٌ.

القسمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الماءِ (٤): (نَجِسٌ)، بتَثليثِ الجيمِ وسكونِها، (وَهُوَ) لغةً: المستقذَرُ، وهنا: (مَا تَغَيَّرَ بِنَجَسٍ) أي: بنجاسةٍ (٥)، قليلًا كان الماءُ (٦) أو كثيرًا، قلَّ التغيُّرُ أو كثُر، في غيرِ محلٍّ قابلٍ للتَّطهير (٧).

وفيه (٨): طَهورٌ إن كان الماءُ واردًا، فإن كان مَورودًا، بأن غُمِس متنجِّسٌ


(١) في (س): أي بالقليل.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (أو كانت آخر غسلة … ) إلخ؛ في عبارته إجمال، فإن السابعة لا تخلو: إما أن تكون كثيرة أو لا، وعلى كل: إما تكون متغيرة بالنجاسة، أو عين النجاسة فيه أو لا، أما إذا كان متغيرًا فنجس مطلقًا، وأما إذا لم يكن متغيرًا، لا يخلو إما أن يكون كثيرًا أو لا، وعلى كلٍّ: إما أن تكون عين النجاسة به أو لا، أما إذا كان كثيرًا فطهور، ولو مع بقاء النجاسة، وأما إذا كان قليلًا فإن كانت عين النجاسة به فنجسٌ، وإلا فطاهر كغيره من الطاهرات. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (أو لم يطهر) سقط من (س).
(٤) في (د): المياه.
(٥) في (أ)، (س) و (ك) و (د): نجاسة.
(٦) قوله: (الماء) سقط من (ب) و (س).
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (في غير محلٍّ قابل للتَّطهير … ) إلخ، وعلم منه: أنَّه إذا لم يكن المحل قابلًا للتطهير؛ كجلد الميتة ونحوه، أنه يكون نجسًا إن كان كثيرًا وتغيَّر، أو يسيرًا وإن لم يتغيَّر. ا هـ.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وفيه) أي: في المحلِّ القابل للتَّطهير. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>