(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (أو كانت آخر غسلة … ) إلخ؛ في عبارته إجمال، فإن السابعة لا تخلو: إما أن تكون كثيرة أو لا، وعلى كل: إما تكون متغيرة بالنجاسة، أو عين النجاسة فيه أو لا، أما إذا كان متغيرًا فنجس مطلقًا، وأما إذا لم يكن متغيرًا، لا يخلو إما أن يكون كثيرًا أو لا، وعلى كلٍّ: إما أن تكون عين النجاسة به أو لا، أما إذا كان كثيرًا فطهور، ولو مع بقاء النجاسة، وأما إذا كان قليلًا فإن كانت عين النجاسة به فنجسٌ، وإلا فطاهر كغيره من الطاهرات. والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (أو لم يطهر) سقط من (س). (٤) في (د): المياه. (٥) في (أ)، (س) و (ك) و (د): نجاسة. (٦) قوله: (الماء) سقط من (ب) و (س). (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (في غير محلٍّ قابل للتَّطهير … ) إلخ، وعلم منه: أنَّه إذا لم يكن المحل قابلًا للتطهير؛ كجلد الميتة ونحوه، أنه يكون نجسًا إن كان كثيرًا وتغيَّر، أو يسيرًا وإن لم يتغيَّر. ا هـ. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (وفيه) أي: في المحلِّ القابل للتَّطهير. ا هـ.