للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي الحَطِيمَ أيضًا وهو تحتَ المِيزابِ (١)؛ فيَدعو، ثمَّ يَشرب مِنْ ماءِ زمزمَ، ويَستلم الحَجرَ، ثمَّ يَخرج.

(وَيَقُولُ فِي انْصِرَافِهِ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ»).

(وَتَدْعُو حَائِضٌ) ونُفَساءُ (بِبَابِ المَسْجِدِ) بالدُّعاء السَّابقِ.

(وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ (٢)، وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ) أَبي بكرٍ وعمرَ ، (حَتَّى لِنِسَاءٍ)؛ فتُسنُّ لهنَّ الزيارةُ؛ لحديثِ: «مَنْ حجَّ فزارَ قَبرِي بعدَ وَفاتي؛


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وهو تحت الميزاب): المعروف بمكَّة أنَّه ما بين الركن وزمزم والحجر، وصرَّح بذلك الفارضي في «حاشية البخاري»، وأشار إلى ذلك في «القاموس»، سمِّي بذلك؛ لازدحام الناس فيه؛ يحطم بعضهم بعضًا، والَّذي تحت الميزاب إنَّما هو الخطيم، بالخاء المعجمة، قال الخطابي: الخطيم الحجر، وإنَّما قيل: الخطيم لما خطم من جداره فلم يسامت البيت، وترك خارجًا عنه مخطوم الجدار. يوسف.
(٢) قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ١٤٨: (الذي اتفق عليه السلف والخلف، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده، وطلب الوسيلة له، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحبّ السفر إلى زيارة قبر نبينا ، فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره).
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٢٨٩: (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة، فقد خالف الإجماع)، وقال في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٣٥: (فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب؛ كان مَنْ فعله على وجه التعبد مبتدعًا مخالفًا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح).
وقال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ٢٣: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح، وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي .
وقد نص الأصحاب في كتاب الجنائز على عدم استحباب شد الرحال إلى القبور، دون استثناء قبر نبي أو غيره، فدل أن مراد الأصحاب هنا: هو السفر إلى مسجد المدينة، أو زيارة مسجده وقبره معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>