للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ اللهِ ، فقال: «أَربعٌ لا تَجوز في الأَضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والعَجفاءُ التي لا تُنقِي (١)» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ (٢).

(وَلَا عَضْبَاءُ)، وهي التي ذهَب أكثرُ أُذنِها أو قَرنِها.

(وَتُجْزِئُ بَتْرَاءُ) لا ذنَبَ لها خِلقةً أو مقطوعًا.

(وَ) تُجزئ (جَمَّاءُ) لا قرنَ لها (٣) أو لا أُذنَ لها خِلقةً.

(وَ) يُجزئ (خَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ)، بأنْ قُطِعَت خُصْيتاه فقط.

وفُهِم منه: أنَّه لا يُجزئ مجبوبٌ، وهو ما قُطِع ذكَرُه مع أُنثَيَيه.

وكذا يُجزئ ما ذهَب نصفُ أَليَتِه فأقلُّ، لكنْ مع الكراهةِ، كما ذكَره المصنِّفُ (٤).

(وَ) يُجزئ مع الكراهةِ (مَا قُطِعَ)، أو خُرِق، أو شُقَّ (نِصْفُ أُذُنِهِ)، أو قَرنِه (فَأَقَلُّ) مِنْ النِّصفِ.

(وَتُنْحَرُ الإِبِلُ) قائمةً، معقولةً يَدُها اليُسرى ندبًا، بأنْ يَطعُنَها بحربةٍ أو


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لا تُنقِي) بضمِّ التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل إذا سمنت، وصار فيها نقاء، وهو مخ العظم وشحم العين. «مطلع».
(٢) قوله: (والنسائي) سقط من (ب).
أخرجه أحمد (١٨٥١٠)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. ينظر: الإرواء ٤/ ٣٦٠.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (لا قرن لها) خلقة، فحذف منه لدلالة ما بعده عليه. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) ينظر: كشاف القناع ٦/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>