للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعتبر إذنُهما لواجبٍ، ولا إذنُ جدٍّ وجدَّةٍ.

وكذا لا يَتطوَّع به مَدِينُ آدميٍّ لا وفاءَ له، إلّا مع إذنٍ، أو رَهنٍ مُحرَزٍ، أو كفيلٍ مَليءٍ.

(وَيَتَفَقَّدُ (١) إِمَامٌ) وجوبًا (جَيْشَهُ عِنْدَ مَسِيرٍ، وَيَمْنَعُ مُخَذِّلًا) يُفنِّد النَّاسَ عن القتال، ويُزهِّدهم فيه، (وَمُرْجِفًا)؛ كمَن يَقول: هلَكَتْ سَرِيَّةُ المسلمين، وما لَهم مَدَدٌ أو طاقةٌ، (وَنَحْوَهُ)؛ كمَن يُكاتِب (٢) بأخبارنا، أو يَرمي بينَنا بفِتَنٍ.

ويُعرِّفُ الأميرُ عليهم العُرفاءَ، ويَعقدُ لهم الألويةَ والرَّاياتِ، ويَتخيَّرُ المَنازلَ، ويَتحفَّظُ مَكامنَها، ويَبعثُ (٣) العيونَ ليتعرَّف حالَ العدوِّ.

(وَيَلْزَمُ الجَيْشَ طَاعَتُهُ) والنُّصحُ (وَالصَّبْرُ مَعَهُ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

(وَلَا يَجُوزُ الغَزْوُ بِلَا إِذْنِهِ) أي: الإمامِ، (إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ)، بفتحِ اللامِ، أي: شرَّه وأَذاه؛ لتعيُّنِ المصلحةِ في قتاله.

ويَجوز تَبييتُ (٤) كفَّارٍ، ورَميُهم بمَنجَنيقٍ، ولو قُتِل بلا قصدٍ نحوُ صبيٍّ (٥).

ولا يَجوز قصدًا؛ قتلُ صبيٍّ، وامرأةٍ، وخُنثى، وراهبٍ، وشيخٍ فانٍ، وزَمِنٍ، وأَعمى لا رأيَ لهم، ولم يُقاتِلوا أو يُحرِّضوا، ويَكونون أَرقَّاءَ بسَبْيٍ.


(١) في (د) و (ع): ويتقدم.
(٢) كتب في هامش (س): قوله: (كمن يكاتب … ) إلخ، أي يكاتب العدوَّ، ويعلمه بأخبارنا. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) في (د): ويبث.
(٤) في (ب) و (ع): تبيت.
وكتب في هامش (س): أي: أخذهم ليلًا. انتهى تقرير.
(٥) كتب في هامش (س): قوله: (قُتل) مبني لما لم يسم فاعله، و (نحوُ صبي) نائب فاعله. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>