للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) لا (١) بيعُ ما لا نَفْعَ فيه؛ ك (حَشَرَاتٍ)، إلّا عَلَقًا لمَصِّ دمٍ، ودِيدانًا لصيدِ سمكٍ، وما يُصاد عليه؛ كبومةٍ شباشًا (٢).

(وَ) لا بيعُ (مَيْتَةٍ (٣)) ولو طاهرةً؛ كميتةِ آدميٍّ؛ لعدمِ النَّفعِ بها، إلّا سمكًا وجرادًا.

(وَ) لا بيعُ (سِرْجِينٍ وَدُهْنٍ نَجِسَيْنِ)؛ كرَوثِ حَميرٍ، وشحمِ مَيتةٍ، وكذا دهنٌ متنجِّسٌ؛ لأنَّه لا يَطهر بغسلٍ.

وعُلِم منه: صحَّةُ بيعِ سِرجينٍ طاهرٍ؛ كرَوثِ حَمامٍ (٤).

(وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ بِ) دُهنٍ (مُتَنَجِّسٍ (٥) فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ) على وجهٍ لا تَتعدَّى نجاستُه؛ كالانتفاعِ بجلدِ مَيتةٍ مدبوغٍ في يابسٍ.

(وَحَرُمَ بَيْعُ مُصْحَفٍ) مطلقًا (٦)؛ لِما فيه مِنْ ابتذالِه وتركِ تعظيمِه، ويصحُّ بيعُه لمسلمٍ، (وَلَا يَصِحُّ) بيعُه (لِكَافِرٍ (٧))؛ لأنَّه ممنوعٌ مِنْ استدامةِ المِلكِ عليه،


(١) قوله: (ولا) هو في (س): لا.
(٢) زيد في (ك): أي تجعل شباشًا.
وشباشًا: مفعول لفعل محذوف، أي: تُجعل شباشًا، أو مفعول لأجله، أي: خيال، والشباش: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. ينظر: المغني ٩/ ٣٨٨، كشاف القناع ٣/ ١٥٢، حاشية الروض ٤/ ٣٣٦.
(٣) كتب على هامش (ع): لقوله : «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام» متفق عليه، والله أعلم. مستقنع.
(٤) كتب على هامش (ع): ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. مستقنع، والله أعلم. وكتب أيضًا: مع الإذن. إقناع.
(٥) كتب على هامش (ع): ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل، والله أعلم.
(٦) كتب في هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: سواء من كافر أو مسلم. انتهى تقرير.
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يصح بيع مصحف) ذكر في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعها، قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة، قال ابن عمر: «وددت أن الأيدي تقطع في بيعه»، ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>