(٢) زيد في (ك): أي تجعل شباشًا. وشباشًا: مفعول لفعل محذوف، أي: تُجعل شباشًا، أو مفعول لأجله، أي: خيال، والشباش: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. ينظر: المغني ٩/ ٣٨٨، كشاف القناع ٣/ ١٥٢، حاشية الروض ٤/ ٣٣٦. (٣) كتب على هامش (ع): لقوله ﵇: «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام» متفق عليه، والله أعلم. مستقنع. (٤) كتب على هامش (ع): ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. مستقنع، والله أعلم. وكتب أيضًا: مع الإذن. إقناع. (٥) كتب على هامش (ع): ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل، والله أعلم. (٦) كتب في هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: سواء من كافر أو مسلم. انتهى تقرير. (٧) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يصح بيع مصحف) ذكر في المبدع: أن الأشهر لا يجوز بيعها، قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة، قال ابن عمر: «وددت أن الأيدي تقطع في بيعه»، ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له، والله تعالى أعلم.