للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتملُّكُه أَولى، ولا يُكره شراؤُه استنقاذًا (١).

(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (كَوْنُ عَاقِدٍ مَالِكًا) للمعقودِ عليه، (أَوْ مَأْذُونًا (٢)) له في العَقد؛ كوكيلٍ ووليٍّ؛ لقولِه لحكيمِ بنِ حِزامٍ: «لا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ» رَواه ابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وصحَّحه (٣)، وخُصَّ مِنه المأذون؛ لقيامِه مقامَ المالكِ.

(فَلَا يَصِحُّ) بيعٌ ولا شراءٌ (مِنْ فُضُولِيٍّ) ولو أُجيز بعدُ، (إِلَّا إِذَا اشْتَرَى) الفُضوليُّ (فِي ذِمَّتِهِ)، ونوَى الشِّراءَ (لِمَنْ) أي: لشخصٍ (لَمْ يُسَمِّهِ فِي العَقْدِ، فَيَصِحُّ لَهُ) أي: لمَن وقَع الشِّراءُ له (بِالإِجَازَةِ) لِلشِّرَاءِ، سواءٌ نقَد الفُضوليُّ الثَّمنَ مِنْ مالِ الغيرِ أم لا، فيَثبت مِلكُ المُجيزِ عليه مِنْ حينِ العَقدِ.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم يُجِزه مَنْ اشتَرَى له؛ (لَزِمَ المُشْتَرِيَ) أخذُه؛ كما لو لم يَنوِ غيرَه، وليس له التصرُّفُ فيه قبلَ عرضِه على مَنْ اشتَرى له.

(وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ المَسَاكِنِ (٤) مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً) ولم يُقسَم؛ (كَأَرْضِ مِصْرَ


(١) كتب على هامش (د): وفي كلام بعضهم: من كافر.
وكتب على هامش (ع): ولا استبداله لمسلم ولو مع دراهم، ويصح شراء كتب الزندقة ليحرقها، ونحوها، لا خمرًا ليريقها، ولا نحو آلة لهو، وصنم، وترياق فيه لحوم حيات وسم الأفاعي. ش منتهى.
(٢) كتب على هامش (ع): ولو ظنَّا [عدمهما]، كأن باع ما ورث غير عالم بانتقاله إليه، أو وكِّل في بيعه ولم يعلم، فباعه؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف. ش منتهى
(٣) أخرجه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه ابن حزم). ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٤٨، الإرواء ٥/ ١٣٢.
(٤) كتب على هامش (ع): أو إذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته. منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>