وكتب على هامش (ع): ولا استبداله لمسلم ولو مع دراهم، ويصح شراء كتب الزندقة ليحرقها، ونحوها، لا خمرًا ليريقها، ولا نحو آلة لهو، وصنم، وترياق فيه لحوم حيات وسم الأفاعي. ش منتهى. (٢) كتب على هامش (ع): ولو ظنَّا [عدمهما]، كأن باع ما ورث غير عالم بانتقاله إليه، أو وكِّل في بيعه ولم يعلم، فباعه؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف. ش منتهى (٣) أخرجه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه ابن حزم). ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٤٨، الإرواء ٥/ ١٣٢. (٤) كتب على هامش (ع): أو إذا باعها الإمام لمصلحة، أو غيره وحكم به من يرى صحته. منتهى.