وكتب أيضًا: واختار الشيخ تقي الدين: جواز بيعها لا إجارتها، قال: فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها. اه. اختيارات. واختار: أنها فتحت عنوة لا صلحًا. اه. (٢) كتب في هامش (س): قوله: (ونحوها) كالأرض التي صولح أهلها على أنها لنا. انتهى تقرير المؤلف. (٣) في (ب): المؤجرة. (٤) قوله: (الرباع) سقط من (د). كتب على هامش (ع): قوله: (ولا تؤجر)، قال في شرح المنتهى: فإن سكن لم يأثم بدفعها للحاجة. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم بذلها. ش إقناع. (٥) أخرجه الدارقطني (٣٠١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٤)، وفيه عبيد الله القداح، قال ابن حجر: (ليس بالقوي)، وأخرجه الدارقطني (٣٠١٨)، والحاكم (٢٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٣)، من طريق أخرى ضعيفة، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، وقال البيهقي: (لا يصح رفعه، وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضًا نظر)، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (٩٢١٤). ولم نقف على رواية عمرو بن شعيب. ينظر: المعرفة للبيهقي ٨/ ٢١٤.