للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّامِ) ونحوِها، كأرضِ العراقِ (١)؛ لأنَّها موقوفةٌ أُقِرَّت بأَيدِي أهلِها بالخَراجِ، كما تَقدَّم.

(بَلْ تُؤْجَرُ) الأرضُ العَنوةُ ونحوُها (٢)؛ لأنَّها مُؤْجَرةٌ في أَيدي أَربابِها بالخَراج المضروبِ عليها في كلِّ عامٍ، وإجارةُ المُؤْجَرِ (٣) جائزةٌ.

وعُلِم منه: صحَّةُ بيعِ المَساكنِ.

(وَلَا) تُباع (رِبَاعُ مَكَّةَ) والحرمِ، وهي المنازلُ، (وَلَا تُؤْجَرُ) الرِّباعُ (٤)؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه قال: قال رسولُ اللهِ في مكَّةَ: «لا تُباعُ رِبَاعُها، ولا تُكْرَى بُيوتُها» رَواه الأثرمُ (٥).


(١) كتب على هامش (ح): وفي «الاختيارات»: يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، وجوز أحمد إصداقها، وقاله أبو البركات، وتأوله القاضي على نفعها، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وإذا جعلها الإمام فيئًا صار ذلك حكمًا باقيًا فيهما دائمًا، ولا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها. اه.
وكتب أيضًا: واختار الشيخ تقي الدين: جواز بيعها لا إجارتها، قال: فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها. اه. اختيارات. واختار: أنها فتحت عنوة لا صلحًا. اه.
(٢) كتب في هامش (س): قوله: (ونحوها) كالأرض التي صولح أهلها على أنها لنا. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) في (ب): المؤجرة.
(٤) قوله: (الرباع) سقط من (د).
كتب على هامش (ع): قوله: (ولا تؤجر)، قال في شرح المنتهى: فإن سكن لم يأثم بدفعها للحاجة. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم بذلها. ش إقناع.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣٠١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٤)، وفيه عبيد الله القداح، قال ابن حجر: (ليس بالقوي)، وأخرجه الدارقطني (٣٠١٨)، والحاكم (٢٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٣)، من طريق أخرى ضعيفة، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، وقال البيهقي: (لا يصح رفعه، وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضًا نظر)، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (٩٢١٤). ولم نقف على رواية عمرو بن شعيب. ينظر: المعرفة للبيهقي ٨/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>