للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا) يُباع (نَقْعُ بِئْرٍ (١)) وماءُ عيونٍ؛ لحديثِ: «المسلمون شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلَأِ، والنَّارِ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (٢).

(وَلَا) يُباع (كَلَأٌ وَنَحْوُهُ)؛ كشَوكٍ (قَبْلَ حَوْزِهِ)؛ لِما تَقدَّم، ولأنَّه إنَّما يُملَك بالحَوز.

(وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ)؛ لأنَّه مباحٌ، لكن لا يَجوز دخولُ مِلكِ غيرِه المَحُوطِ بغيرِ إذنِه (٣)، ورَبُّ الأرضِ أَحقُّ به مِنْ غيرِه (٤)؛ لأنَّه في مِلكِه.

وحَرُم منعُ مستأذِنٍ بلا ضررٍ.

(وَ) الشَّرطُ الخامسُ: (قُدْرَةُ) عاقدٍ (عَلَى تَسْلِيمِهِ) أي: المعقودِ عليه، (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ)، عُلِم خبرُه أو لا؛ لِما روَى أحمدُ عن أَبي سعيدٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ نهَى عن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ» (٥).


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (نقع بئر) أي: نبعها.
وكتب أيضًا: ويصح بيع ماء [المصانع] المعدة لمياه الأمطار ونحوها إن علم؛ لملكه بالحصول فيها. ش منتهى.
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، عن رجل من المهاجرين، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢)، من حديث ابن عباس ، وفيه عبد الله بن خراش بن حوشب، وهو شديد الضعف. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٥٣، الإرواء ٦/ ٧.
(٣) كتب في هامش (س): قوله: (لكن … ) إلخ، صورتها: حوَّط حائطًا على أرض له نَبَت فيها الكلأ هو العشب. انتهى تقرير المؤلف.
كتب على هامش (ع): وإلا بأن لم يكن محوطًا فلا، بلا ضرر.
(٤) كتب على هامش (د): أي وله منع غيره. م خ.
(٥) أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٤٨)، وضعَّفه البيهقي والإشبيلي وابن حجر. ينظر: نصب الراية ٤/ ١٥، بلوغ المرام (٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>