وكتب أيضًا: ويصح بيع ماء [المصانع] المعدة لمياه الأمطار ونحوها إن علم؛ لملكه بالحصول فيها. ش منتهى. (٢) أخرجه أحمد (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، عن رجل من المهاجرين، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢)، من حديث ابن عباس ﵄، وفيه عبد الله بن خراش بن حوشب، وهو شديد الضعف. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٥٣، الإرواء ٦/ ٧. (٣) كتب في هامش (س): قوله: (لكن … ) إلخ، صورتها: حوَّط حائطًا على أرض له نَبَت فيها الكلأ هو العشب. انتهى تقرير المؤلف. كتب على هامش (ع): وإلا بأن لم يكن محوطًا فلا، بلا ضرر. (٤) كتب على هامش (د): أي وله منع غيره. م خ. (٥) أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٤٨)، وضعَّفه البيهقي والإشبيلي وابن حجر. ينظر: نصب الراية ٤/ ١٥، بلوغ المرام (٨٢١).