للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) لا بيعُ (شَارِدٍ (١)، وَ) لا بيعُ (طَيْرٍ فِي هَوَاءٍ) ولو اعتادَ الرُّجوعَ، إلّا أن يَكون بمغلَقٍ (٢)، ولو طالَ زمنُ أخذِه.

(وَ) لا يصحُّ (٣) بيعُ (سَمَكٍ بِمَاءٍ)؛ لأنَّه غَرَرٌ، ما لم يَكُنْ مرئيًّا (٤) بمَحُوزٍ يَسهل أخذُه منه (٥)؛ لأنَّه معلومٌ يُمكن تسليمُه.

(وَ) لا يصحُّ بيعُ (مَغْصُوبٍ، إِلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ) أي: المغصوبِ (مِنْهُ) أي: مِنْ غاصبه، فيصحُّ، ثمَّ إن عجَز بعدُ فلَه الفسخُ، ما لم يَكُنْ غصَبه أو جحَده حتى يَبيعه له، فلا يصحُّ، كما جزَم به في «المنتهى» (٦).

(وَ) الشَّرطُ السادسُ: (كَوْنُ مَبِيعٍ مَعْلُومًا) عندَ المتعاقِدَين؛ لأنَّ جَهالةَ المَبيعِ غَررٌ منهيٌّ عنه، فلا بُدَّ مِنْ معرفتِهما له، إمَّا (بِرُؤْيَةٍ) له أو لبعضِه الدَّالِّ عليه (٧)، مُقارِنةٍ للعقدِ، أو متقدِّمةٍ بزمنٍ لا يَتغيَّر فيه المَبيعُ ظاهرًا (٨).

ويُلحق بذلك: ما عُرِف بلَمسِه، أو شمِّه (٩)، أو ذَوقِه، (أَوْ) ب (وَصْفٍ يَكْفِي


(١) كتب على هامش (د): قوله: (شارد) علم مكانه أو لا؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «نهى عن بيع الغرر»، وفسره القاضي وجماعة: بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، (ولو) كان بيع آبق وشارد (لقادر على تحصيلهما)؛ لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب فصحيح. متن منتهى مع شرحه ملخصًا.
(٢) كتب في هامش (س): أي: بمكان مغلق عليه. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) قوله: (يصح) سقط من (ب) و (ع).
(٤) كتب على هامش (ب): أي: يرى لصفائه.
(٥) قوله: (منه) سقط من (ب).
(٦) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٢٨١.
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (الدال … ) إلخ، كوجهي ثوب غير منقوش، وظاهر الصبرة المتساوية، ووجه [الرقيق]، وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوٍ ونحوها؛ لحصول العلم بذلك. ش منتهى.
(٨) كتب في هامش (س): قوله: (ظاهرًا)، أي: في الغالب والعادة. انتهى تقرير المؤلف.
(٩) قوله: (أو شمه) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>