للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي سَلَمٍ (١))، فيَقوم مقامَ الرُّؤيةِ في بيعِ ما يَجوز السَّلمُ فيه (٢) خاصَّةً.

ولا يصحُّ بيعُ الأُنموذجِ (٣)؛ بأنْ يُرِيَه صاعًا مثلًا ويَبيعه الصُّبْرةَ على أنَّها مِنْ جنسه.

ويصحُّ بيعُ الأعمى وشراؤُه بالوصفِ واللَّمسِ والشَّمِّ والذَّوقِ فيما يُعرف به؛ كتوكيلِه (٤).

وإذا عَرفتَ أنَّه لا بُدَّ مِنْ معرفةِ المَبيعِ؛ (فَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ بِبَطْنٍ، وَلَا لَبَنٌ بِضَرْعٍ)؛ للجهالةِ.

و (لَا) يُباع (مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ)، وهي الوعاءُ الذي يَكون فيه، (وَنَحْوُهُ)، كنَوًى في تمرٍ؛ للجهالةِ.

(وَلَا) يُباع (نَحْوُ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ)؛ كشاةٍ مِنْ غَنمه؛ للجهالةِ.

(وَلَا) يصحُّ (اسْتِثْنَاؤُهُ) أي: نحو عبدٍ مِنْ عَبيده؛ بأنْ باعَ العَبيدَ إلّا واحدًا منهم غيرَ معيَّنٍ، أو القَطيعَ إلّا شاةً مبهَمةً؛ فلا يصحُّ البيعُ؛ لأنَّ استثناءَ المجهولِ مِنْ المعلومِ يَصيّره (٥) مجهولًا، (إِلَّا مُعَيَّنًا)؛ ك: بِعتُك هؤلاءِ العبيدَ إلّا فلانًا، أو: إلَّا هذا، فيصحُّ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ) مأكولٍ (دُونَ رَأْسِهِ وَجِلْدِهِ وَأَطْرَافِهِ (٦))، فيصحُّ


(١) في (د) و (ع): مسلم.
(٢) في (ب): فيه السلم.
(٣) كتب على هامش (أ): بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، قاله في «المصباح». إقناع.
(٤) كتب في هامش (س): قوله: (كتوكيله) أي: كما يصحُّ بيع [الأعمى] بما ذكر؛ يصحُّ كونه وكيلًا في بيع وشراء بما ذكر. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) في (أ) و (س): يصير.
(٦) كتب على هامش (ع): لفعله في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>