(٢) في (س): ورز. (٣) كما في حديث أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ، نهى عن بيع الحب حتى يشتد»، أخرجه أحمد (١٣٦١٣)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٣٠. (٤) كتب في هامش (س): قوله: (المكتوب عليه؛ لم يصح)، أي: إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه صحَّ. انتهى تقرير المؤلف. كتب على هامش (ح): وقال في «الاختيارات»: يصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ولو باع ولم يسم الثمن؛ صح بثمن المثل كالنكاح. اه. (٥) كتب في هامش (س): قوله: (كل ذراع) للنصب على الحال. انتهى تقرير المؤلف.