للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووَكالةٍ، وشَرِكةٍ، فلا خيارَ فيها.

ويَستمرُّ خيارُ المجلسِ حيثُ ثبَت (إِلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا) أي: المتبايِعان بما يُعَدُّ تفرُّقًا (عُرْفًا بِأَبْدَانِهِمَا) مِنْ مكانِ التَّبايعِ، فإن كانَا في مكانٍ واسعٍ كصحراءَ؛ فبِأنْ يَمشي أَحدُهما مستدبِرًا لصاحبِه خُطواتٍ، وإن كانا (١) في دارٍ كبيرةٍ ذاتِ مجالسَ وبيوتٍ؛ فبِأنْ يُفارقه مِنْ بيتٍ إلى آخرَ، أو مجلسٍ، أو صُفَّةٍ، وإن كانَا في دارٍ صغيرةٍ؛ فبصعودِ أَحدِهما السَّطحَ، أو خروجِه منها (٢)، وإن كانَا بسفينةٍ كبيرةٍ؛ فبصعودِ أَحدِهما أَعلاها إن كانَا أسفلَ، أو بالعكس، وإن كانت صغيرةً؛ فبخروجِ أَحدِهما منها.

ولو حُجز بينَهما بحاجزٍ كحائطٍ، أو نامَا؛ لم يُعَدَّ تفرُّقًا؛ لبقائِهما بأبدانِهما بمَحلِّ عقدٍ، ولو طالَت المدَّةُ.

(وَإِنْ أَسْقَطَاهُ) أي: الخيارَ بعدَ العقدِ؛ سقَط.

(أَوْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ) بينَهما؛ (سَقَطَ) أي: لَزِم بمجرَّدِ العقدِ.

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أي: الخيارَ (أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ المتعاقِدَين، أو قال لصاحبِه: اختَرْ (٣)؛ سقَط خِيارُه، و (بَقِيَ) الخيارُ (لِلآخَرِ)؛ لأنَّه لم يَحصل منه إسقاطٌ لخيارِه، بخلافِ صاحبِه.


(١) في (أ): كان.
(٢) كتب على هامش (ح): يعني خروجًا مقيدًا بالبعد عنه خطوات، فإن كان في مثل أمكنة الباعة الآن في دكاكين صغار، أو فيها بعض الظُّلمة ونحوها، فلما نزل المشتري من عتبة الدكان ونظر السلعة، فإذا هي أردأ مما ظنه، أو بدا له فسخ البيع ولم يُبعد ولو قليلًا؛ فله الخيار، بل ربما أنه يكون محل التبايع في باب الدكان، أو فوق عتبته داخل، فإذا مشى خطوة ونحوها نزل من الباب فهذا قريب جدًّا، لا يقال فيه: إنه خرج من باب هذه الدار الصغيرة، فأما لو مشى ثم رجع؛ فلا خيار له ولو كان أحدهما يرى صاحبه؛ لأنه انفصل عن محل التبايع انفصالًا بيِّنًا، والله أعلم.
(٣) كتب على هامش (ح): قوله: (أو قال اختر) هذا لفظ الحديث، ومعناه: بأن يقول لك الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>