للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَحرُم الفُرقةُ خشيةَ الفسخِ (١).

ويَنقطع خيارٌ بموتِ أحدِهما، لا بجنونه.

(الثَّانِي) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الشَّرطِ، ب (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) أي: يَشترط المتعاقِدَان الخيارَ (فِي) صُلبِ (العَقْدِ)، أو بعدَه في مدَّةِ خيارِ مجلسٍ أو شرطٍ (لَهُمَا) أي: للمتعاقِدَين (٢)، (أَوْ) يَشترطاه في ذلك (لِأَحَدِهِمَا (٣) مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَلَوْ طَالَتِ) المدَّةُ.

ولا يصحُّ اشتراطُه بعدَ لُزومِ العقدِ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ؛ كحصادٍ وجذاذٍ، ويصحُّ البيعُ.

ولا في عقدِ حيلةٍ ليَربحَ في قرضٍ، فيَحرم ولا يصحُّ البيعُ.

(وَابْتِدَاؤُهَا) أي: مدَّةِ الخيارِ (مِنْ) وقتِ (عَقْدٍ) إن شُرِط فيه، وإلّا فمِن حينَ اشتُرِط.

(وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ) أي: الخيارِ، ولم يُفسخ؛ لَزِم البيعُ (٤).

(أَوْ قَطَعَاهُ) أي: قطَع المتعاقِدَان الخيارَ؛ (لَزِمَ البَيْعُ (٥)).


(١) كتب على هامش (ح): ويسقط بها الخيار مع الحرمة. ا هـ تقرير.
(٢) في (أ) و (س) و (د): للعاقدين.
(٣) كتب على هامش (ح): ويصح شرطه لغير العاقدين، ويكون لكل من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ، ومنه: على أن أستأمر فلانًا يومًا، وله الفسخ قبل أن يستأمره. اه. خطه.
وإن شرطه وكيل لنفسه دون موكل؛ بأن قال: لي الخيار دونه؛ لم يصح، وإن شرطه لنفسه؛ ثبت لهما. اه. خطه.
(٤) كتب على هامش (ح): اختار الشيخ: أن للبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، ونقله أبو طالب عن أحمد، وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرر؛ كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. اه. اختيارات.
(٥) قوله: (أو قطعاه، أي: قطع المتعاقدان الخيار؛ لزم البيع) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>