(٢) في (أ) و (س) و (د): للعاقدين. (٣) كتب على هامش (ح): ويصح شرطه لغير العاقدين، ويكون لكل من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ، ومنه: على أن أستأمر فلانًا يومًا، وله الفسخ قبل أن يستأمره. اه. خطه. وإن شرطه وكيل لنفسه دون موكل؛ بأن قال: لي الخيار دونه؛ لم يصح، وإن شرطه لنفسه؛ ثبت لهما. اه. خطه. (٤) كتب على هامش (ح): اختار الشيخ: أن للبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، ونقله أبو طالب عن أحمد، وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرر؛ كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. اه. اختيارات. (٥) قوله: (أو قطعاه، أي: قطع المتعاقدان الخيار؛ لزم البيع) سقط من (د).