للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لمسٍ لشهوةٍ: (فَسْخٌ) أي: إسقاطٌ (لِخِيَارِهِ)؛ لأنَّه دليلُ الرِّضا به، بخلافِ تجرِبةٍ واستخدامٍ.

و (لَا) يَكون تصرُّفُ (بَائِعٍ) في مَبيعٍ زمنَ خيارِه فسخًا للبيعِ.

ويَبطل خيارُهما مطلقًا (١) بتلفِ مَبيعٍ بعدَ قبضٍ، وبإتلافِ مشترٍ إيَّاه مطلقًا (٢).

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: العاقِدَين زمنَ خيارٍ؛ (بَطَلَ خِيَارُهُ)، فلا يُورَث عنه إن لم يَكُنْ طالَبَ به قبلَ موتِه (٣).

(الثَّالِثُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الغَبْنِ، فيَثبت لبائعٍ ومشترٍ (إِذَا غُبِنَ فِي البَيْعِ غَبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةٍ)؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرعُ بتحديده، فرُجع فيه إلى العرفِ، وله ثلاثُ صُورٍ:

إحداها ذكرَها بقوله: (بِزِيَادَةِ نَاجِشٍ)، وهو (٤) الذي يَزيد في السِّلعة ولا يُريد شراءَها، ولو بلا مُواطَأةٍ، ومنه: أُعطيتُ كذا، وهو كاذبٌ.


(١) كتب على هامش (ب) و (ح): أي: سواء كان خيار مجلس أو شرط. م ص.
(٢) كتب على هامش (د): أي: سواء قبض أو لم يقبض، اشترى بكيل أو وزن أو لا؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته. م ص.
وكتب على هامش (ح): أي سواء قبض أو لم يقبض، أو اشترى بكيل أو وزن أو لا. خطه.
(٣) كتب على هامش (ب): بخلاف خيار العيب، فيثبت للورثة مطلقًا.
وكتب على هامش (ع): كالشفعة وحد القذف.
وكتب على هامش (د): فائدة: ثلاثة لا تورث إلا بالطلب: خيار الشرط، والشفعة، والحد.
(٤) قوله: (وهو) سقط من (أ) و (س) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>