للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثَّانيةُ ذكرَها بقوله: (وَلِمُسْتَرْسِلٍ)، وهو مَنْ جَهِل القِيمةَ، ولا يُحسن يُماكِسُ (١)، مِنْ «استَرسلَ»: إذا اطمأنَّ واستأنسَ.

والثَّالثةُ ذكرَها بقوله: (وَفِي تَلَقِّي رُكْبَانٍ)، والمرادُ بهم: القادمون مِنْ سفرٍ ولو مُشاةً إذا باعُوا أو اشترَوا؛ لقولِه : «لا تَلقَّوا الجَلَبَ، فمَن تَلقَّاه فاشتَرى منه، فإذا أَتى السُّوقَ فهُو بالخيار» رَواه مسلمٌ (٢).

فيُخيَّر المغبونُ في هذه الصُّورِ (٣) بينَ الفسخِ والإمساكِ بلا أَرْشٍ.

والغبنُ محرَّمٌ (٤)، وخيارُه على التَّراخي.

(الرَّابِعُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ التَّدْلِيسِ)، مِنْ الدُّلْسَة، وهي الظُّلمةُ، فيَثبت بما يَزيد به الثَّمنُ؛ (كَتَسْوِيدِ شَعَرِ) الجاريةِ، (وَتَجْعِيدِهِ) أي: جَعلِه جَعْدًا، وهو ضدُّ السَّبِطِ، (وَتَصْرِيَةِ لَبَنٍ) أي: جَمعِه (فِي ضَرْعٍ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ يَرفعه: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمَن ابْتاعَها فهو بخيرِ النَّظرَين بعدَ أن يَحلُبها، إن شاء أَمسَك، وإن شاء ردَّها وصاعًا مِنْ تَمرٍ» متَّفق عليه (٥)، (وَنَحْوِهِ)؛ كجَمعِ ماءِ الرَّحى وإرسالِه عندَ عَرضِها.


(١) كتب على هامش (ح): أي: يناقض البائع عما طلب من الثمن، وعلم منه: أنه لو كان يحسن ذلك لا خيار له. اه. يوسف.
وكتب على هامش (ح): واختار الشيخ: ثبوت خيار الغبن لمسترسل إلى بائع لم يماكسه، قال: وهو مذهب أحمد. اه. اختيارات. فعلى هذا: يثبت له الخيار وإن كان يحسن يماكس.
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٩)، من حديث أبي هريرة .
(٣) في (د): الصورتين.
كتب على هامش (ح): أي الذي يثبت به الخيار، لا القليل النزر.
(٤) كتب على هامش (ح): اختيارات: ويحرم كتم العيب، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه، ويجوز عقابه بإتلافه والتصدق به، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا. اه.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>