للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوَه؛ (فَحَسَنٌ)؛ لأنَّه أَبلغُ في الصِّدق.

و (لَا) يَلزم الإخبارُ ب (نَمَاءِ) المَبيعِ؛ كلَبنٍ (وَنَحْوِهِ)؛ كأُجرةِ كَسبِه.

(السَّابِعُ) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارٌ (١) يَثبت للاختلافِ في الثَّمن، ف (إِذَا اخْتَلَفَ البَائِعَانِ) أي: البائعُ والمشتري، أو وَرَثتُهما، أو أَحدُهما وورثةُ الآخرِ، (فِي) قَدْرِ (ثَمَنٍ)، بأنْ قال بائعٌ (٢): بِعتُك بمائةٍ، وقال مشترٍ: بثمانين، (وَلَا بَيِّنَةَ) لهُما، أو تَعارَضَت بَيِّنتاهُما؛ (تَحَالَفَا)، ولو كانت السِّلعةُ تالفةً (٣)، فيَحلف بائعٌ (٤) أوَّلًا: ما بِعتُه بكذا وإنَّما بِعتُه بكذا، ثمَّ يَحلف مشترٍ: ما اشتَريتُه بكذا وإنَّما اشتَريتُه بكذا، (ثُمَّ لِكُلٍّ) منهما (فَسْخُهُ) أي: العقدِ (إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الآخَرِ)، وكذا إجارةٌ (٥)، فإن رَضي أحدُهما بقولِ الآخرِ، أو حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ؛ أُقِرَّ العقدُ (٦).


(١) قوله: (خيار) سقط من (س).
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (بأن قال بائع) أي: أو ورثته، وكذا يقال في مشترٍ. انتهى.
(٣) كتب على هامش (ح): لأن كلًّا منهما مدَّعٍ ومدعًى عليه صورة، وكذا حكمًا لسماع بيِّنتهما؛ لحديث ابن مسعود يرفعه: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما؛ تحالفا»، وإنما قلنا: (وإن كانت تالفة)؛ لقول الإمام: (لم يقل فيه: «والمبيع قائم» إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي، لم يقولوا هذه الكلمة، لكنها في حديث معن). اه. إقناع.
(٤) في (د): البائع.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (وكذا إجارة) أي: وكالبيع الإجارة في الاختلاف والتفصيل المذكورين. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): (وكذا إجارة) أي: فيما إذا اختلف المؤجِر والمستأجر في قدر الأجرة. ا هـ.
(٦) كتب على هامش (ع): فائدة: لو ادعى البائع بعد البيع أن المبيع لغيره، وأنه فضولي أو غاصب؛ لم يقبل منه، ولا تسمع بينة على ذلك، فإن أقام البينة على ذلك المقر له بالتملك؛ سمعت، فإن لم تكن له بينة؛ حلف المشتري أنه لا يعلم له مالكًا سوى البائع، وأما الثمن؛ فإن كان المشتري يقر به للبائع، وهو والمقر متفقان على أنه لا حق لهما فيه، وأن المشتري غاصب؛ فيؤخذ إن كان وفق القيمة أو دونها؛ لضمان الحيلولة، وإن كان فيه زيادة عن القيمة؛ ردت إلى المشتري، ويملك المقرّ له القيمة وإن لم يملك المشتري العين في الباطن لضمانه الحيلولة، ومن اشترى عبدًا ثم باعه، ثم اعترف هو والبائع الأول أنه كان حرًّا قبل البيع الأول؛ لم يقبل قولهما على المشتري الثاني، ولو أقاما بذلك بينة. انتهى. يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>